فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [ابو عمر السلفي] ــــــــ [10 - Jul-2008, صباحًا 12:45] ـ
الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الصور ذوات الأرواح وقد كانت في زمانه مشابهة لمخلوقات الله
مثلا: الحصان كان يرسم بحيث يفهم المتعلم والجاهل إن هذا حصان ولو لم يكن مطابقا للحصان في الحقيقة.
فكيف إذا جاءنا رسام ماهر فرسم لنا حصانا مطابقا لما في الحقيقة فهل ستخرج هذه الصورة من التحريم؟!!
طبعا لا
فكيف خرجت الصورة الفوتوغرافية؟؟؟
أتقوا الله وتدبروا قوله صلى الله عليه وسلم (( كل مصور في النار ) )وقوله (( أشد الناس عذابا المصورين ) )وقوله (( لعن المصورين ) )وقوله (( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) )والله المستعان.
ـ [أبو القاسم] ــــــــ [10 - Jul-2008, صباحًا 01:12] ـ
أخي الفاضل أبا محمد العائذي سدده الله
كل من ذكرت -مع التحفظ على إسناد ما نسب لبعضهم لخروجهم على التلفاز-لا يمثلون أقل القليل
وآلية التلفاز نفسها نفس"الكاميرا"سوى أنها متحركة فإذا أوقفت الصورة .. للحظة .. كانت صورة فوتوغرافية
فأين أنت بارك الله فيك من جمهرة آلاف العلماء حول العالم
ذلك أن التصوير بالآلة المعروفة أشبه انعكاس الصورة على المرآة
فهو يقاس عليها لا على التصوير المشتمل على التمثيل
إلا أن يقال بتحريم الوقوف أمام المرآة
ولا قائل به لوقوف البي صلى الله عليه وسلم أمامها
ـ [ابو عمر السلفي] ــــــــ [10 - Jul-2008, صباحًا 02:22] ـ
وآلية التلفاز نفسها نفس"الكاميرا"سوى أنها متحركة فإذا أوقفت الصورة .. للحظة .. كانت صورة فوتوغرافية
هذه الحركة تخرجها من كونها نفسها نفس الفوتوغرافية!!
وأما كونها ربما توقفت للحظة فهذا لا يخرجها من صفة الحركة وغاية ما هنالك أن تقل سرعة الحركة والحكم للغالب أما أن تكون متحركة ولو توقفت قليلا أو تكون متوقفة ولو تحركت قليلا وبناء عليه أما تكون من المشروع أو المحظور.
والأقرب أن ما تحرك أخذ حكم المراءة وإن قلت حركته والله اعلم.
وأما الاغترار بكثرة المجوزين فهذه حجة المقلدة والله المستعان.
ـ [أبو فهد] ــــــــ [10 - Jul-2008, صباحًا 09:01] ـ
عفوًا على المداخلة:
ولكن بحسب علمي القاصر , فإن من يجيز تصوير الفيديو يلزمه تجويز التصوير الفوتوغرافي لأن التصوير بالفيديو هو عبارة عن التقاط لملايين الصور الفوتوغرافية في الثانية أو في الدقيقة. أي أن لقطة لمشهد فيديو لمدة دقيقة هو عبارة عن ملايين الصور الفوتوغرافية.
كما أن التشبيه بين تصوير الفيديو والمرآة تشبيه غير منضبط لأن تصوير الفيديو يمكن الاحتفاظ به ومشاهدته حتى ولو كان الشخص الموجود فيه ميتًا وهذا يتطابق مع الصور الفوتوغرافية.
باختصار:
لأا أعتقد بصحة من يرى التفريق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو , فهما - برأيي - واحد .. فإما أن يقال بجوازهما معًا أو حرمتهما معًا.
والله أعلم.
ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [10 - Jul-2008, صباحًا 11:51] ـ
بغض النظر عن الراجح في حكم التصوير الفوتغرافي
فإن الخلاف فيه سائغ لا ينكر فيه على المخالف
ولا يخالف في كونه كذلك إلا من ضاق علمه واطلاعه ولم يعرف فقه الخلاف وآدابه
منهم من هو موصوف بذلك في هذه المسألة بعينها
ومنهم من هو ناهج هذا المنهج في كثير من المسائل لخلل عنده في طريقة الطلب والتأصيل
وأظن أن السائل يسأل عن هذا كما عنون به لموضوعه
ـ [ابو عمر السلفي] ــــــــ [11 - Jul-2008, مساء 05:41] ـ
عفوًا على المداخلة:
ولكن بحسب علمي القاصر , فإن من يجيز تصوير الفيديو يلزمه تجويز التصوير الفوتوغرافي لأن التصوير بالفيديو هو عبارة عن التقاط لملايين الصور الفوتوغرافية في الثانية أو في الدقيقة. أي أن لقطة لمشهد فيديو لمدة دقيقة هو عبارة عن ملايين الصور الفوتوغرافية.
كما أن التشبيه بين تصوير الفيديو والمرآة تشبيه غير منضبط لأن تصوير الفيديو يمكن الاحتفاظ به ومشاهدته حتى ولو كان الشخص الموجود فيه ميتًا وهذا يتطابق مع الصور الفوتوغرافية.
باختصار:
لأا أعتقد بصحة من يرى التفريق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو , فهما - برأيي - واحد .. فإما أن يقال بجوازهما معًا أو حرمتهما معًا.
والله أعلم.
بوركت يا أبا فهد
وإلزامك صحيح لمن أخذ بظاهر النصوص , وفرّق في الحكم.
ولكن تنزلًا مع أصحاب المقاصد , لا نستطيع إلزامهم بأن الصور المتحركة كالصور الثابتة في الحكم ولو انتجت عن طريق انتاج الصور المحرمة.
فالعبرة بالنتيجة وليس بطريقة التصنيع.
فالخمر محرم سواء بالتقطير أو بالتبريد.
وسواء كانت من العنب أو من التمر.
والعبرة بكونها مسكرة أو غير مسكرة وعلى هذه العلة يدور الحكم.
وأما صور الفيديو فهي لا تظهر إلا متحركة ويستحيل رؤيتها بدون مشغل!
فإن أمسكت الشريط بيدك فلن تجد صورا البتة إلا أن تضعه في الجهاز فتأتيك الصور متحركة مثلها مثل صور المراءة.
فما الحجة في تحريم مثل هذه التصاوير؟
ولا حجة إلا من باب الوسائل فهي محرمة من هذا الباب لما قد تجره من شر مستطير عندما يعم الجهل الدنيا اعاذنا الله وإياكم.
وأما الصور الفوتوغرافية فلا حجة في إباحتها إلا من بابي الضرورة والحاجة فقط وهي يقينا داخلة في نصوص الوعيد على التصاوير , ومن فرّق بينها وبين غيرها فإنما يُفرّق بين المتماثلات , والله الموفق
(يُتْبَعُ)