فهرس الكتاب

الصفحة 6919 من 20085

وسوف أ نقل لك قول شيخ الإسلام بتمامه فقد قال رحمه الله:( .. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره بل مازال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور ولكن إذا ظهر من المصلى بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الإستحباب كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ولم يقل أحمد إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين ومن قال أن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة)إهـ

فالأمر أمر استحباب أخي أبو شعيب ولم يقل الإمام أحمد أن الصلاة لا تجوز فضلًا أن يعتبرها باطلة كما هو قول الخوارج المارقين.

وهذا رابط للشيخ سفر الحوالي يشرح فيه كلام شيخ الإسلام في حكم الصلاة خلف مستور الحال سوف تستفيد منه كثيرًا لأنه ذكر أمور هامة جدًا .. تفضل هذا الرابط:

وهذا بعض أقوال شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة:

• قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وتجوز الصلاة خلف كل مستور، باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فمن قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن، فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم والله تعالى أعلم) أهـ. مجموع الفتاوى (4/ 331) .

وقال ايضا (23/ 199) : (يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا، باتفاق الأئمة الأربعة، وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الإتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال) أهـ.

وقال أيضا رحمه الله (3/ 175 - 176) :

(فالصلاة خلف مستور الحال جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال أن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله، فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة .. ) أهـ.

وهذا كتاب (حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع و المتجاهر بالفسق والحالق) للشيخ عمر مسعود الحدوشي تكلم فيه عن هذه المسألة بكلام جيد

تفضل الرابط:

ـ [أبو شعيب] ــــــــ [13 - Sep-2008, مساء 08:53] ـ

أخي الكريم، بارك الله فيك .. لقد قلت:

وأما الأخ الفاضل أبو شعيب فالأثر الذي أورده من (كتاب السنة) خارج عن أصل المسألة المطروحة وهي الصلاة خلف مستور الحال

ثم أوردت في النقل عن الشيخ الحبيب أبي محمد المقدسي - حفظه الله:

ولا ننكر جواز هجر المبتدع لزجره وإنكار بدعته، إنما الكلام في منع الصلاة وعدم تجويزها، أو إعادتها خلف من لا يكفر ببدعته .. فضلا عن منعها أو إعادتها خلف مستور الحال بحجة انتشار البدع والكفر أو الردة.

والنقل هو عن يحيى ابن معين كان يعيد الصلاة بعد أن أظهر المأمون ما أظهر ..

لكن لعلّك تقول: نعم، لأن المأمون اشترط على جميع الخطباء والأئمة القول بخلق القرآن، وإلا فإنهم يُعزلون .. وهذا وارد في التاريخ .. (ما علمت ذلك إلا مؤخرًا) .. وبذلك تدحض هذه الشبهة.

ولكن أساس المسألة أخي الفاضل هي في أحكام الديار .. فلقد بحثت طويلًا في هذه المسألة، ووجدت أن مستور الحال هذا لا يُحكم عليه بإسلام أو كفر حتى يتبيّن معتقده .. ولعلك تخالفني .. ولا أنكر عليك ولا على أحد ممن يرى ما تراه.

وجزاك الله خيرًا.

ـ [أبو عبد الرحمن المغربي] ــــــــ [14 - Sep-2008, صباحًا 01:10] ـ

قال (الامام الدهلوي) :

"أبو عبد الرحمن المغربي اسأل الإمام ابن حزم رحمه الله فهو صاحب الكلام وإنما أنا ناقل"

ثم أخي الكريم هلا ذكرت سند الأثر الذي نقلته عن الإمام أحمد بارك الله فيك.""

ليس بن حزم من وضع عنوان موضوعك

و لو كان حيًا بيننا لسألناه

لا بأس إن كنت مقلدًا له في هذه المسألة أن تجيبنا عن الأثر الذي ذكرت لك

حتى لا يلزمك القول أن الامام أحمد و من تبنى قوله من الخوارج المارقين

الأثر تجده في كتاب طبقات الحنابلة لابي يعلى (1/ 59) عن المروذي

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت