فهرس الكتاب

الصفحة 7062 من 20085

ـ [من صاحب النقب] ــــــــ [20 - Jul-2008, صباحًا 03:04] ـ

الأخ الطائي: مادام حكم الكشف غير مطروق فلن أذكر إلا أن هناك فرق بين مسألة الكشف و مسألة أن الوجه عورة

و من كان عنده نص لمجتهد مطلق منذ نزول آية الحجاب حتى اليوم في جواز الكشف دائمًا فليأت به إن استطاع

الأخ السبيعي: بلاد الشرك هي التي تحكم بالشرك حتى لو كان أهلها مسلمون

أما النظر لوجه المرأة عند العلماء

فلا يجوز البقاء أصلًا مع السافرة و منها التي تكشف وجهها دائمًا

أما التي تكشف وجهها لضرورة أو حاجة عارضة فلا يجوز الجلوس معها في مقر دائم مثل المدرسة من غير ضرورة لأنه إختلاط محرم

أما التي تكشف وجهها لضرورة أو حاجة عارضة في محل عارض مثل السوق لترى مبيعًا أو تقطع طريقًا فهذا هي التي اختلف فيها على قولين

قيل يجب صرف وجهه عنها

و قيل لا يجب للمشقة إلا عند خوف الفتنة

و لا تغتر بمن ينزل هذا الخلاف على القسمين الأولين مستدلًا بأقوال السلف لأن السلف ما كان عندهم إلا القسم الثالث فلم يصلوا إلى ما وصلنا إليه من تقليد الكفار

ـ [أبو جهاد الأثري] ــــــــ [20 - Jul-2008, صباحًا 03:46] ـ

و قولك: لا أريد مناقشة حكم كشف وجه المرأة، فأنا من القائلين بالحرمة، سأناقش الموضوع لأنك قلت أنا من القائلين

فأعلم أنه نقل الإجماع على الحرمة و ليس فيها أنا منهم أو لست منهم و إنما بعض المجتهدين أباح لها الكشف للحاجة العارضة ثم تعيد التغطية بعد انتهاء الحاجة مباشرة و بشرط أيضًا و هو أمن الفتنة، و قد وسع المعاصرون هذا القول و جعلو لها أن تكشف وجهها دائمًا فخالفوا الإجماع المنقول، و لهذا كشف المرأة لوجهها دائمًا من غير ضرورة أو حاجة عارضة منكر يجب إنكاره كما قال ابن تيمية في فتاواه و لوكان الخلاف فيه سائغًا ما وجب إنكارة و وجب عذر من تفعله، و لما أنهى الشيخ محمد بن إبراهيم عقد الشيخ الألباني من الجامعة الإسلامية مما تسبب في مغادرته البلاد مع الحاجة له في علم الحديث، و كل الأدلة التي يستدلون بها إن دلت على شيء فلا تتعدى أن تدل على جواز كشفه لحاجة عارضة ثم ستره بعد انتهائها مع عدم الفتنة، و الراجح أنه لا حاجة لأن النقاب يكفي

ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى و المغفلين: قال ابو العنبس صحبني رجل في سفينة فقلت له ممن الرجل فقال من أولاد الشام ممن كان جدي من أصدقاء المنصور علي بن أبي سالم شاعر الانبار وكان من الذين بايعوا تحت الشجرة مع ابي سالم بن يسار في وقعة الفاروق ايام قتل الحجاج بن يونس بالنهروان على شاطيء الفرات مع ابي السرايا قال ابو العنبس [فلم ادر على اي شيء احسده على معرفته بالانساب ام على بصره بأيام الناس ام حفظه للسير [/]

يا أخي نصيحتي إليك من القلب والله على ما أقول شهيد:

اتق الله في نفسك.

ـ [محمّد الأمين] ــــــــ [20 - Jul-2008, صباحًا 03:50] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الحافظ ابن القطان -رحمه الله- في كتابه (2>53) : «وقد قدمنا في مواضع أن إجازة الإظهار، دليلٌ على إجازة النظر. فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحدٍ على غير وجه التبرُّج من غير ضرورة، لكون ذلك مما ظهر من زينتها، ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها. لأنه لو كان النظر ممنوعًا مع أنه يجوز لها الإبداء، كان ذلك معاونةً على الإثم، و تعريضًا للمعصية، وإيقاعًا في الفتنة، بمثابة تناول الميتة للآكل غير مضطر! فمن قال من الفقهاء بجواز الإبداء، فهو غير محتاج إلى إقامة دليلٍ على جواز النظر. وكذلك ينبغي أن يكون من لم يجز للمرأة الإبداء والإظهار، غير محتاجٍ إلى إقامة الدليل على تحريم النظر. وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فإذًا النظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة. وأما قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم» . هذا وقد نقل الفقيه المالكي ابن محرز اتفاق العلماء على جواز النظر لوجه المرأة بدون شهوة، وخالفه بعضهم.

هذا بالنسبة إلى المرأة المسلمة. أما المرأة الذمية (أي غير المسلمة) فيقول الإمام سُفيان الثوْري -رحمه الله-: «لا بَأْس بِالنَّظَرِ إِلَى زِينَة نِسَاء أَهْل الذِّمَّة. وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ لِخَوْفِ الْفِتْنَة لا لِحُرْمَتِهِنَّ» . (تفسير ابن كثير: 3>855) . واستدل بقوله تعالى {وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ} ، وقوله {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} . أي إذا فعلن ذلك، عُرِفن أنهن حرائر لسن بإماءٍ ولا عواهر.

ـ [عبدالملك السبيعي] ــــــــ [20 - Jul-2008, صباحًا 04:00] ـ

الفاضل محمد الأمين - جزاك الله خيرا -

إذا جاز الكشف جاز النظر، هذا خلاصة ما نقلتم. ولكن ما يكون إذا كان الرجل لا يرى جواز كشف الوجه والكفين؟

ـ [أبو عائشة المغربي] ــــــــ [20 - Jul-2008, صباحًا 04:03] ـ

أعلم أن قول جواز كشف الوجه للمرأة هو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلا قولا"في مذهب الإمام أحمد أختاره شيخ الاسلام أنه لا يجوز. ."

سبحان الله، لو وسعكم ما وسع جمهور علماء الأمة، وما قرروه من أدلة،وما عرفوه من سير من سلفهم من الصحابة والتابعين، لما أوقعتم أنفسكم في هذا الضيق، ولما عسرتم ما يسره الله، وضيقتم ما وسعه، أما وانكم اخترتم من الأقوال أعسرها وأشدها، وإن لم يقل به إلا قلة، فلا تلوموا إلا أنفسكم. مع ما أعلمه عنكم من أنكم لم تختاروا ذلك القول إلا احتياطا لدينكم، وغيرة على محارمكم، لكن الاحتياط لا ينافي التيسير، ورسول الله أغير منا، والله أغير من رسوله.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت