فهرس الكتاب

الصفحة 7194 من 20085

ما الدليل على أن الإجماع الظني أو العلم بعدم المخالف حجة شرعية ظنية يجب اتباعها؟؟

لاحظ أخي الفاضل أنا لا أتكلم عن الإجماع القطعي بل أتكلم عن مسئلة ورد فيها نص بأمر ما ووجدنا كثير من أهل العلم ممن أقوالهم محفوظة قالوا هذا الأمر مصروف من الوجوب إلى الندب دون ان تذكر قرينة صارفة ولم نعلم ولم نصل إلينا قول يقول بالوجوب لكن هل السؤال هل الله تكفل بحفظ أقوال العلماء حتى يقال العلم بعدم المخالف حجة ظنية يجب اتباعها وأن نرى أي الحجتين أقوى دلالة النص الظنية ام العلم بعدم المخالف؟؟

لو قلنا ان الله تكفل بحفظ أقوال العلماء لكان العلم بعدم المخالف حجة قطعية لا ظنية لا تجوز مخالفتها البتة كما ان الله تكفل بحفظ الذكر والنصوص لكان الخلاف ليس في إثبات النصوص بل في فهم النصوص ودلالتها وهذا لا يعارض تكفل الله بحفظ الذكر

أعيد فأقول أنا لا أجادل ولا أعترض على الإجماع القطعي بل أسأل ما الدليل على أن العلم بعدم المخالف حجة شرعية يجب اتباعها وصنيع الأئمة النظري في أقوالهم وعباراتهم في الإجماع مثل قول الإمام أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فهو كاذب , ما يدريه لعل الناس اختلفوا وكما بمعنى كلام ابن حزم هو ما لا خلاف به بين أحد من المسلمين ولا يتصور أن يكون فيه خلاف (الأمر المعلوم من الدين بالضرورة) يؤكد ما أقوله

وإن كان صنيع الأئمة العملي يؤكد ما تقوله أخانا الفاضل أبا فهر

وهناك كثير من الأمثلة الفقهية لدي ذكرتها في أكثر من رابط في هذا المنتدى وغيره - ولكن للأسف لم أصل إلى حل - فيه ظواهر نصوص شرعية يقابلها أقول من أهل العلم على صرف هذه النصوص عن ظواهرها دون ذكر الدليل الصارف

ولعلنا إذا انتهينا من تأصيل المسئلة أصوليا نتعرض لهذه الأمثلة

وفقني الله وإياك وجميع المشاركين للوصول إلى الحق حيث كان

وجزاكم الله خيرا

ـ [عبد الله ابن سفران] ــــــــ [25 - Jul-2008, مساء 06:21] ـ

نفي يقابله تأكيد يا مولانا ...

ونحن بحمد الله لا ننكر الإجماع ولا نثبت معارضة أصلًا بين إجماع صحيح ونص صحيح .. ولو كنا كما تظن لما جوزنا تقديم عدم العلم بالمخالف على النص إذا رأى المجتهد أن دلالة عدم العلم بالمخالف أقوى ..

مش كده ولا إيه (؟؟؟)

عفوا يا شيخنا، ما ظننت هذا بك، وقدرك عندي أعلى من ذلك.

ولكني أقول لا ينبغي أن تقول ما قلته عن المخالف لأنه لا يعجز أن يعكس عليك الأمر بما ذكرته.

ـ [عبد الله ابن سفران] ــــــــ [25 - Jul-2008, مساء 06:32] ـ

والشافعي والناس قبله وبعده يا مولانا لقوا المؤمنين فما وجدوا أحدًا منهم يُنازع في جمل الفرائض وحكموا على من لم يقابلوه بحكم من قابلوه؛لأن من خالف هذا الحكم فليس من المؤمنين أصلًا ...

فمثال الإجماع عندنا هو كل معلوم من الدين بالضرورة.

وثم إجماعات قطعية قد يقضي المجتهد بقطعيتها ولو لم يعلمها بعض الناس لعلمه أنهم لو علموها لقالوا بها ولما وسعهم خلافها .. ولا يُتصور أن يخالف فيها مخالف ... ولا يمنع من إلحاقها بالمعلوم بالضرورة إلا خفاءها وقلة المشتغل بها كبعض مسائل المواريث وأشباه تلك الأبواب، وقد أشار لهذا القسم شيخ الإسلام.وهذا القسم محل بحث عندي

وليس كلامي في هذا الموضوع كلامي وحدي كي يخاطبني بعض محتكري الصواب خطاب من أتى بما لم تأتِ به الأوائل ...

أرجو أنك لاتقصدني بآخر سطرين، فإن كنت تقصدني فأخبرني أعتذر لك.

فنصل إلى النتيجة التالية:

الإجماع لا يعرف بالنقل عن المجمعين (لا علمًا بالمخالف ولا علمًا بعدم المخالف) وإنما يعرف بالأدلة الأخرى، فإذا كانت قطعية فلا نتصور مخالفًا فيها.

والمعلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه لأن من خالف فيه كافر، فعلى ذلك هو مجمع عليه بين المسلمين.

هل هذا هو كلامكم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت