فهرس الكتاب

الصفحة 7193 من 20085

ـ [عبد الله ابن سفران] ــــــــ [24 - Jul-2008, مساء 06:31] ـ

أما الإجماع الذي هو الإجماع الشرعي الحجة المباين لحجة أخرى هي عدم العلم بالمخالف=فهو الإجماع القطعي لا غير .. [/ size] [/color] [/b] [/center]

فهلا يا أستاذنا أعطيتني مثالًا على إجماعٍ ليس عدم علم بالمخالف.

هل يوجد مسألة علمت أقوال جميع المؤمنين فيها واحدًا واحدًا؟

ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [25 - Jul-2008, مساء 12:11] ـ

وإنما سبيل صاحب الموضوع =سبيل من يظن أن تمسكه بالإجماع وبعدم العلم بالمخالف يُريحه من عناء النقاش الطويل فيكون صخرة يقذف بها مخالفه تقطع النزاع والكلام وتغطي على ضعفه عن رد حجج خصمه وإقامة حجج رأيه (أحيانًا) ..

كلا يا أبا فهر

ويقابل ذلك قول من يقول أن من يرفض حجية هذا الإجماع ناشئ عن عجزه عن الجمع بينه وبين النصوص التي يتوهم معارضتها إياه، فيريح نفسه برفض الإجماع.

نفي يقابله تأكيد يا مولانا ...

ونحن بحمد الله لا ننكر الإجماع ولا نثبت معارضة أصلًا بين إجماع صحيح ونص صحيح .. ولو كنا كما تظن لما جوزنا تقديم عدم العلم بالمخالف على النص إذا رأى المجتهد أن دلالة عدم العلم بالمخالف أقوى ..

مش كده ولا إيه (؟؟؟)

ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [25 - Jul-2008, مساء 12:22] ـ

فهلا يا أستاذنا أعطيتني مثالًا على إجماعٍ ليس عدم علم بالمخالف.

هل يوجد مسألة علمت أقوال جميع المؤمنين فيها واحدًا واحدًا؟

لما قال الشافعي: (( ذلك الإجماع هو الذي إذا قلتَ أجمع الناس لم تجد أحدًا يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها ) ).

وقال: (( لايكون لأحد أن يقول أجمعوا حتى يعلم إجماعهم في البلدان ولا يقبل على اقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا خبر الجماعة عن الجماعة فقال لي: تضيق هذا جدا قلت له وهو مع ضيقه غير موجود ) ).

فزع منه مناظره وقال له: فهل من إجماع (؟؟)

فأجابه الشافعي: (( نعم الحمد لله كثيرا في كل الفرائض التي لا يسع جهلها وذلك الإجماع هو الذي إذا قلت اجمع الناس لم تجد احدا يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها ) ).

والشافعي والناس قبله وبعده يا مولانا لقوا المؤمنين فما وجدوا أحدًا منهم يُنازع في جمل الفرائض وحكموا على من لم يقابلوه بحكم من قابلوه؛لأن من خالف هذا الحكم فليس من المؤمنين أصلًا ...

فمثال الإجماع عندنا هو كل معلوم من الدين بالضرورة.

وثم إجماعات قطعية قد يقضي المجتهد بقطعيتها ولو لم يعلمها بعض الناس لعلمه أنهم لو علموها لقالوا بها ولما وسعهم خلافها .. ولا يُتصور أن يخالف فيها مخالف ... ولا يمنع من إلحاقها بالمعلوم بالضرورة إلا خفاءها وقلة المشتغل بها كبعض مسائل المواريث وأشباه تلك الأبواب، وقد أشار لهذا القسم شيخ الإسلام.وهذا القسم محل بحث عندي

وليس كلامي في هذا الموضوع كلامي وحدي كي يخاطبني بعض محتكري الصواب خطاب من أتى بما لم تأتِ به الأوائل ...

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [25 - Jul-2008, مساء 06:14] ـ

الأخ الفاضل أبا فهر السلفي

موضوع الإجماع الظني أو العلم بعدم المخالف - كما تعلم مني سابقا - من الأمور المشكلة لدي وأظن أن خلاصة الأقوال فيه ثلاثة وهي:

1 -القول بتقديم الإجماع الظني أو العلم بعدم المخالف مطلقا

2 -القول بتقديم دلالة النص الظنية مطلقا

3 -القول بالترجيح بينهما فحيث كان دلالة النص الظنية أقوى من دلالة الإجماع الظنية قدم النص وحيث كان دلالة الإجماع الظنية اقوى من دلالة النص الظنية قدم الإجماع الظني وعند تساوي الظنان يتوقف وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ما تريد أن ترجحه أخونا الفاضل أبا فهر

وقد دللت على ذلك الرجحان بكلام بصراحة أراه واقعي جدا وهو قولك:

"والشافعي وأحمد والسلف جميعًا .. استدلوا على خطأ الأقوال بأنه لا يُعرف لقائله فيه سلف .."

والشافعي وأحمد أنكروا على من جعل عدم العلم بالمخالف إجماعًا ...

والشافعي وأحمد قالوا -قطعًا ويقينًا-بما لا يُعرف لهم فيه سلف ...""

فأنت تريد أخونا الفاضل بعدم اطراد أحد القولين وهو بالفعل ظاهر صنيع الأئمة مثل الذين تكلموا في الإجماع كالشافعي وأحمد وابن حزم لكن في نفسي إشكال لا بد من حله حتى يكون القول الثالث هو الراجح أعني عدم إطراد أحد القولين وهو:

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت