فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مسألة: من نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد في أي بلد: لم يلزمه أن يعتكف فيه، وكذلك الصلاة إلا المساجد الثلاثة. إلا إذا كان ما عينه فيه مزية شرعية على غيره لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز العدول إلى ما دونه. فمثلًا: نذر أن يعتكف في جامع لا يجوز العدول عنه إلى غير جامع، لكن مثلًا لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لم يجز له العدول عنه إلى مسجد المدينة لأنه أفضل. ومن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي، جاز له الاعتكاف في المسجد الحرام، ولم يجز في الأقصى وهكذا. [514]
مسألة: متى يدخل المعتكف، ومتى يخرج منه؟
يدخل المعتكف ليلته الأولى، ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم. مثلًا: الاعتكاف في العشر الأواخر: يدخل بعد غروب شمس ليلة عشرين، ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم. [523]
مسألة: لا يلزم تتابع الاعتكاف إلا إذا نذر معينًا، مثال: قال: الأسبوع القادم علي نذر أن أعتكفه، لزم التتابع، أما إن قال: عشرة أيام مثلًا لم يلزم. [522]
متى يجوز أن يخرج من معتكفه؟
إذا كان هناك حاجة ملحة لا بد منها (الأكل، الشرب، قضاء الحاجة) .
أما ما لا يجوز الخروج لأجله: كعيادة المريض، وشهود الجنازة، فلا يخرج إليها إلا إذا اشترط ذلك ابتداء، وهذا قياسًا على قوله?:?حجي واشترطي?. [متفق عليه]
أما إن كان هذا المريض له حق عليه ويتوقع موته مثلًا، وتعتبر عدم زيارته له من قطيعة الرحم؛ صار هذا لابد منه. [523]
مسألة: يفسد اعتكافه بوطئه لزوجته في فرجها: لقوله تعالى:?ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد?. أما إن وطئ في غير الفرج فلا يفسد إلا أن ينزل. [525]
مسألة: لو اشترط عند دخوله المعتكف أن يجامع أهله فلا يصح؛ لأنه محلل لما حرم الله، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل. [525]
ويستحب للمعتكف:
1 -اشتغاله بالقرب لا بالعلم إلا شيئًا نادرًا يفوته إن لم يبادر في هذا الوقت فيكون الاشتغال به أفضل من الاعتكاف حينئذ.
2 -اجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل؛ لقوله?:?من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه?. [الترمذي وابن ماجة والحديث صحيح بشواهده]
مسألة: هل يجوز أن يزور المعتكف أحد من أقاربه يتحدث إليه ساعة من زمان؟
نعم، لما ورد في البخاري ومسلم أن صفية بنت حيي زارت النبي?في معتكفه، وتحدثت إليه ساعة. ولما يحصل به من الألفة. وهذا من مقاصد الشرع. [503]
مسائل لم ترد في الشرح الممتع تكثر الحاجة إليها
مسألة: هل يجوز الفطر في رمضان من أجل المذاكرة للامتحان؟
لا يجوز لأنه بإمكانه أن يراجع بالليل، فمن أفطر من أجل ذلك فعليه التوبة والقضاء.
[فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج1/ 492]
مسألة: من غربت عليه الشمس وأذن المؤذن وهو في أرض المطار فأفطر، وبعد إقلاع الطائرة رأى الشمس فهل يمسك؟
جوابنا على هذا أنه لا يلزم الإمساك؛ لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه؛ وقد قال رسول الله?:?إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم? [البخاري] وقد انتهى يومه، فإذا انتهى يومه فإنه لا يلزمه الإمساك إلا في اليوم التالي.
وعلى هذا فلا يلزم الإمساك في هذه الحال؛ لأن الفطر كان بمقتضى دليل شرعي فلا يلزم الإمساك إلا بدليل شرعي.
[فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين ص493]
مسألة: من سقط تمييزه، وبلغ حد الخرف: فلا يجب عليه ولا على أهله شيء؛ لسقوط التكليف، فإن كان يميز أحيانًا، ويهذي أحيانًا وجب عليه الصوم حال تمييزه، ولم يجب حال هذيانه.
[مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين ص28]
مسألة: هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة في رمضان؟
الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غيره؛ لأنه ثبت عندي من تقرير الأطباء أنها مضرة جدًا على المرأة، وكل مضر منهي عنه؛ لقوله?:?لا ضرر ولا ضرار?.
[فتاوى الشيخ ابن عثيمين: ج1/ 496]
مسالة: استعمال بخاخ ضيق التنفس للصائم هل يفطر؟
لا، لأنه يتبخر ولا يصل إلى المعدة.
[فتاوى الشيخ ابن عثيمين: ج1/ 500]
مسألة: هل يبطل الصيام باستعمال دواء الغرغرة؟
لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن لا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه.
[فتاوى الصيام للشيخ ابن عثيمين: ص93]
مسألة: استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان:
(يُتْبَعُ)