فهرس الكتاب

الصفحة 8265 من 20085

• دين الكتابة يكون مؤجلا يحل سداه قسطا قسطا، فالتأجيل واجب. ص250

• اشتراط الولاء للبائع باطل وإنما هو لمن أعتق بالمكاتبة أو بغيره.ص250

• أن حدود الله تعالى وأحكامه وأقضيته وشروطه هي المتبعة وغيرها لا قيمة له. ص250

• الشروط المخالفة للعقد فاسدة في نفسها ولكن العقد صحيح لا يؤثر فيه الشرط. ص250

• المقصود بكتاب الله هو حكم الله. ص251

• الشرط الجزائي: شرط صحيح معتبر في العقود يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر بعدم الإلتزام به. ص253. ويليه تفصيلات أخرى.

الحديث (670و671) :

• المعمول به هو قول عمر في عدم جواز بيع أمهات الأولاد ويؤيده حديث ابن عباس المرفوع وحكي فيه الإجماع أيضا. ص258

• أم الولد تعتق بعد موت سيدها من رأس ماله وإن لم يكن له غيرها. ص258

الحديث (672و673) :

• فضل الماء: يقصد به مياه الأنهار والآبار والعيون، فهذه لا يجوز منعها من الناس. أما المياه التي في القرب والخزانات فهذه ملك لمن حازها ويجوز له منعها من الناس. ص260

الحديث (674) :

• نهى عن بيع حبل الحبلة: يقصد به:

1 -أن وقت سداد ثمن البعير يحل عند ولادة ولد الجنين.

2 -وقيل: هو بيع نتاج النتاج. وكلاهما حرام ص261

• فائدة: المغالبات والرهان كلها حرام إلا ما كان معينا على طاعة الله تعالى والجهاد مثل ركوب الخيل ورمي السهام. ص267

• فائدة: ذكر أمثلة على حالات بها غرر جوزت للحاجة. ص268

• تحريم التأمين التجاري وتفصيب القول فيه. ص269

الحديث (677) :

• تحريم بيع الطعام أو أي سلعة قبل قبضه واستيفائه سواء كان جزافا أو غيره. ص281. وانظر ص295 وما بعده.

الحديث (678) :

• بيعتين في بيعة: اختلف العلماء في المقصود منه، وصفته على الصحيح هي بيع العينة وما عداها فجائزة لا محظور فيها. ص282

• أوكسهما: أي أقلهما وأنقصهما

• الحديث (679) :

• الفرق بين بيع السلم الذي في الذمة وبين بيع المعين الحاضر. ص288

• أمثلة على قبض الأموال.ص289

• الحديث (680) :

• مسألة بيع العربون واختلاف العلماء فيها والراجح جوازها. ص291

الحديث (682) :

• الدينار مقداره (4,25 غم) والدرهم مقداره (2,975 غم) . ص298

• في الحديث جواز صرف الذهب بالفضة والعكس بشرط التقابض في المجلس.

• يجوز الصرف ولو لم يكن حاضرا في مجلس العقد إلا أحد النقدين والنقد الآخر في الذمة بشرط أن لا يتفرقا وبينهما شيء. ص298

الحديث (684و685) :

• لا يجوز استثناء شيء مجهول من المبيع، فإذا علم قدر المستثنى جاز. ص310

الحديث (686و687و688) :

(لا تلقوا الركبان ... )

• الحديث فيه النهي أهل البلد (السماسرة) عن استقبال القادمين الى البلد لبيع بضائعهم فيه ليشتروها منهم ويبيعوها عنهم وعلة التحريم أن فيه غبن لقادمين بسلعهم لأنهم لا يعرفون الأسعار، وفيه تضييق واحتكار للسلعة على أهل البلد المحتاجين. ص314

• جمهور العلماء يرون تحريم تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد مع صحة العقد لأن النهي لا يعود الى نفس العقد. ص316

• ضوابط بيع المزايدة. ص319. أنواع بيع النجش. ص 320

الحديث (689 و690) : (حديث التفريق بين الوالدة وولدها في البيع)

• يحرم التفريق بين الوالدة وولدها من الارقاء ببيع أو غيره كهبة، مع عدم صحة العقد. ص 323وص324

• استثني من التفريق العتق وفكاك الاسير فإنه جائز وإن كان فيه تفريق بين الوالدة وولدها. ص324

الحديث (691) : (حديث تسعير الأسعار)

• أسماء الله تعالى المتقابلة معانيها لا ينبغي أن يوصف الله تعالى بها إلا مقرونا أحد الوصفين بالآخر لأن الكمال المطلق هو من اجتماع الوصفين معا. ص326

• فائدة: الكلام حول الضرائب والرسوم التي يتحملها الفرد والتسلط على أموال المسلمين بحجة المصلحة. ص327

• التسعير ينقسم إلى حلال وحرام. ص327

• ليس هناك مقدار معين للربح في التجارة بشرط عدم الغش والخداع والتدليس من البائع. ص329

الحديث (692) : (حديث لا يحتكر الا خاطئ)

• الإحتكار في قوت الآدميين وضرورياتهم حرام

• الإحتكار في ما لا يحتاجه الناس جائز. ص330

• يجبر المحتكر على البيع كما يبيع الناس فإن أبى فرق الإمام السلعة على المحتاجين له ثم يردون مثله عند زوال الحاجة. ص331

الحديث (694) : (حديث تصرية الشاة)

• بيع الشاة المصراة حرام والعقد صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن رضيها أمسكها"وله الخيار الى ثلاثة أيام. ص334و335

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت