فهرس الكتاب

الصفحة 8266 من 20085

الحديث (696) : حديث (بيع العنب لمن يتخذها خمرا)

• تحريم بيع العنب لمن يتخذها خمرا ولو لغير المسلمين ويكفي غلبة الظن. ص338

• النية والقصد في العقود معتبرة وإنها تؤثر في حلها وحرمتها.ص339

• يقاس على بيع العنب كل ما أعان على الحرام كبيع المعازف وتأجير الحوانيت للخمر والزنا. ص339

• الأشياء التي بها مصلحة ومفسدة فقد تستخدم في الخير أو الشر لا يحكم عليها بالحرمة إلا إذا علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام التلفاز والراديو. ص339

الحديث (697) : حديث (الخراج بالضمان) :

• معنى الخراج بالضمان: الخراج وهو منافع المبيع تكون للمشتري في مقبالة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤونته. ص341

الحديث (698) : حديث عروة البارقي:

• دل الحديث على جواز بيع الفضولي. ص344

• شراء الشاة ليس تعيينا لها كأضحية وانما تتعين الأضحية بلفظ: هذه أضحية. ص344

• دل الحديث على عدم تحديد الربح في البيع والشراء. ص345

الحديث (699،700) : بعض أنواع بيوع الغرر:

• بيع السمك في الماء غرر حرام إلا ما كان محوزا في بركة ونحوه. ص 350

• اليانصيب حرام ولو صرف المبلغ للجمعيات الخرية.ص351

الحديث (701و702) :

• الخلاف في بيع الصوف وهو على ظهر الدابة والرجح جوازه.ص355

باب الخِيار:

• اسم المصدر يساوي المصدر في الدلالة على الحدث ولا يساويه في اشتماله على جميع أحرف فعله. ص356

الحديث (703) :

• الإقالة لا تأخذ حكم وشرط البيع لأنها رفع للبيع وإزالة له. ص358

• لا تصح الاقالة بزيادة على الثمن المتفق عليه أو أنقص منه. ص358

الحديث (705) :

• العاقدين لو اتفقا على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق سقط أو تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم العقد لأن الحق لهما وكيفما اتفقا جاز ولو أسقط أحدهما خياره بقي خيار الآخر. ص361

• حد التفرق مرجعه الى العرف. ص362

• تحريم التحايل لإسقاط حقوق الغير. ص362

• اتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود الغير اللازمة كالشركة والوكالة، وأيضا لا تثبت في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض كالنكاح. ص362

الحديث (706) :

• الحديث فيه إثبات خيار الغبن لمن كان لا يحسن المماكسة ولا يعرف القيمة إذا كان الغبن يخرج عن العادة.ص366

باب الربا:

الحديث (708) : (الربا ثلاثة وسبعون بابا) :

• فائدة: قال ابن تيمية: ما اكتسبه الانسان من الأموال بالمعاملات التي اختلف العلماء فيها وكان متأولا في ذلك ومعتقدا جوازه لاجتهاد أو تقليد ثم تبين له حرمانية فعله فليس عليه إخراجها فإنه قبضه بتأويل.376

الحديث (711) :

• إذا بيع الجنس بجنسه كالذهب بالذهب والبر بالبر يشترط لصحة العقد أمران:

1 -التماثل بينهما وعدم زيادة أحدهما على الآخر 2 - التقابض في المجلس.

• إذا بيع جنسين كالذهب بالفضة والبر بالتمر فلا يشترط إلا شرط واحد هو التقابض في المجلس. ص386

• علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية. ص387

• جريان ربا الفضل والنسيئة في الورق النقدي. ص390

• جريان الربا في الاصناف الستة المذكورة في الاحاديث، وأيضا في غيرها إذا جمعت الكيل والوزن مع الطعم على الراجح. ص391 وما بعده.

الحديث (715) :

• بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه له أقسام:

الأول: أن يقصد بيع ربوي بجنسه متفاضلا، ويضم معه غيره حيلة ولا يقصد بيعه فهذا حرام.

الثاني: أن يقصد بيع غير ربوي كبيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن فهذا جائز.

الثالث: أن يكون كلاهما مقصودا في البيع فهذا في نزاع مشهور والجمهور على تحريمه. ص403

• العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا بحال وإذا اراد تصحيحه فلا بد من إعادته بشروطه المعروفه. ص403

الحديث (716و 717) :

• حكم بيع الحيوان بالحيوان نسئية والارجح جوازه. ص407 و408

• أيضا الراجح جواز قرض الحيوان وهو قول جماهير العلماء. ص408

الحديث (718) :

• المقصود بيعتين في بيعة هو بيع العينة. ص412

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت