فهرس الكتاب

الصفحة 8347 من 20085

فتمعنوا كل هذه الايات في الاطعام هل يدخل فيها النقود ام لا ? ام ان الله سبحانه و تعالى ذكر الغالب و هو ان المسكين لا يجد ما يأكل لكن المعنى عام فهو من باب الخاص اريد به العام اي كل انواع التصدق فان فهمنا ذلك فهمنا ان زكاة الفطر نقدا داخلة في حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام و انما ذكر الاطعمة المشهورة بين قومه و الدليل انه لم يذكر الارز فلماذا الحقناه ?

اما من استدل ان ذكر الطعام بالاحاديث المراد منه الطعام فالايات ترد عليه فهي تذكر الاطعام لكن المقصود منها اوسع و الله اعلم

ـ [ابو نذر الرحمان] ــــــــ [24 - Jan-2009, مساء 06:52] ـ

دفع زكاة الفطر مالًا

السؤال

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالًا بدلًا من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة:

الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالًا؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.

الثاني يقول: الأفضل أن تدفع طعامًا ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة.

الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.

فالسؤال يا فضيلة الشيخ: هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلًا من الطعام؟

وهل لو أن أحدًا دفع زكاة الفطر مالًا؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل؟

الإجابة

اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر.

وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع.

والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل

منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع.

وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية:"قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول"

غيرنا خطأ يحتمل الصواب"."

وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد:"أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.

وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_:"لا تجزئ قيمة أصلًا؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_".

و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام.

قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين:"أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة"

الطعام"، رواه ابن أبي شيبة في المصنف."

والحجة لذلك:

1 -أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة.

2 -الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة

_رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من

الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة.

4.ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلًا

من صاع من تمر، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلًا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير

ونحو ذلك.

5.أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد.

4 -كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو

الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل، والله أعلم.

ـ [حمزاوى3000] ــــــــ [07 - Aug-2009, مساء 06:10] ـ

هذا أبو إسحاق السبيعي يقول- وهو أحد أئمة التابعين:"أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. أى أنه أدرك الصحابة فهو من كبار التابعين الذين عاصروا نفرا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فهو هنا في قوله أدركتهم عائدة على أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ,والله أعلم

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت