ـ [زوجة وأم] ــــــــ [06 - Oct-2008, مساء 08:53] ـ
أختي الكريمة
كما أنه لا دليل لمن نفى"الجهة"فلا دليل لمن أثبتها، فكلاهما حكّم عقله في صفات الله واجتهد فيا
هل تقصد اثبات كلمة"الجهة"، ام تقصد اثبات أن الله فوق عرشه حقيقة؟
، أما منهج السلف فهو الإقتصار على الوارد من نصوص الصفات في الكتاب والسنة الصحيحة ثم أن لا تُفسّر إلا بألفاظ السلف المنقولة عنهم، و الإلتزام بعباراتهم، لقد ثبت عنهم أن فسّروا أمثال جواب الجارية"في السماء"بـ (الفوقية، والعلوّ) مما هو صريح في علوّ العليّ القدير،[/ QUOTE
نعم هذا هو الحق
الله عال فوق خلقه حقيقة
وهذا ما أقوله
عفوا لكن كلامك فيه تناقض
تقول (من فهم من ذلك"الجهة"فقد أخطأ)
ثم تقول بأنها تحتمل معنا حق ومعنا باطل
فإذا كان يحمل معنا حقا، لماذا عممت الخطأ على من فهم منها الجهة؟ (تنبيه: قلت"فهم"ولم أقل"أطلق")
لماذا لم تفصل وتقول بأنه من فهم بالجهة أن الله عال فوق عرشه حقيقة بائن من خلقه فهو مصيب
وأما من فهم منها أن الله محاط بخلقه محصور ومحدود فهذا خطأ باطل.
فلا يصحّ قول من قال:- (ومن أثبته يقولون عنه أنه يؤمن ب"الجهة") لعدم استلزامهم بها أصلا
هذه هي الحقيقة، فمن ناقش الأشاعرة وقرأ كلامهم في كتبهم ومنتدياتهم يعرف أنهم يرون أن الذي يعتقد أن الله عز وجل فوق عرشه فوق سماواته حقيقة هو قائل بـ"الجهة"وضال لأجل ذلك. هم يرون أن علو الله معنوي، ويقولون أن الله عال على عرشه بقوته وسلطانه وما أشبه ذلك.
.أنظري أختي ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - في الدرر السنية في الأجوبة النجدية:" (وأما ما لا يوجد عن الله، و رسوله، إثباته، و نفيه، مثل: الجوهر، والجسم، والجهة، وغير ذلك، لا يثبتونه، ولا ينفونه، فمن نفاه فهو عند أحمد و السلف مبتدع، ومن أثبته فهو عندهم مبتدع، و الواجب عندهم: السكوت عن هذا النوع، إقتداء بالنبي- صلى الله عليه و سلم- و أصحابه") . و قال نحوه شيخُ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة، و شيخ المؤرّخين والمحدّثين أبو عبد الله الذهبي، والإمام القاضي ابن أبي العز وغيرهم من الأوّلين والآخرين
يظهر لي أخي الكريم أنك فهمت كلامي فهما خاطئا
أنا أتحدث عن مقصود أهل البدع بقولهم"يثبتون الجهة"، يقصدون الإعتقاد بأن الله عز وجل فوق خلقه حقيقة.
وجواب الجارية (في السماء) يعني أن الله فوق السماء وفي العلو حقيقة
وهو ما يرونه هم اعتقادا بالجهة.
ولم أقصد أننا نثبت كلمة"الجهة"، فكما قلتَ، هي تحتمل معنا حقا وآخر باطلا
كما أن النصوص الشرعية والسلف لم تثبت هذه الكلمة.
أرجو أن يكون قد اتضح مقصودي هذه المرة.
ـ [الإمام الدهلوي] ــــــــ [06 - Oct-2008, مساء 09:24] ـ
أختي في الله حرملة
جزاك الله خير ... وكلامك واضح جدًا وموفق والحمد لله
وأشكر كل الاخوة الكرام على مرورهم .. وبارك الله فيكم ...
ـ [البيان الإسلامي] ــــــــ [15 - Oct-2008, مساء 04:46] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام وجدت بعض هذه الفتاوي في حكم امتحان عوام المسلمين في معرفة عقائدهم ونريد منكم أن تشاركوا في توضيح هذه المسألة الشرعية الهامة وجزاكم الله خير الجزاء.
جاء في كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب قال:(سئل الشيخ أبو عبد الله محمد بن مرزوق: عن فتوى أفتى بها رجل ممن تصدى للإقراء، وهي: أنه يجب على كل من له زوجة أن يسألها عن عقيدتها، فإن وجدها معتقدة ما يستحيل في حقه تعالى كالجهة مثلًا فإنه يجب عليه أن يفارقها، لأنها مشركة.
فأجاب: هذه إحدى الطوام، فمهما فتح هذا الباب على العوام: اختل النظام، فلا تُحرك على العوام العقائد، وليكتف بالشهادتين كما قال الإمام أبو حامد، وبهذا جاءت الأحاديث الصحاح، ولو وجب سؤال النساء عن هذا بعد التزويج لوجب قبله، فلا يقدم نكاح امرأة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد اختيار عقيدتها، لأن من أصولهم: أن ما إذا طرأ: قطع، فهو إذًا قارن: منع.
نعم، إن بدا من بعض الزوجات معتقد سوء من دون أن يطلب ذلك منها: نظر فيه بما يقتضي الحكم فيه، لأنه كثير جدًا لا ينضبط.
وسئل عبد الله العبدوسي عن مثل ذلك فقال: تُحمل النساء المسلمات على ظاهرهن من صحة إسلامهن وعقائدهن، ونكل سرائرهن إلى الله سبحانه، غير أنه إذا غلب على ظنه فساد في عقيدتها فإنه يباحثها في ذلك، ويجب عليه تعليمها ما جهلت من ذلك، وكان بعض الفقهاء المقتدى بهم يأمر شهود عقد النكاح باختيار عقيدة المرأة عند إرادة العقد عليها لغلبة الفساد على عقائدهن، فكانوا يفعلون ذلك، فهدى الله بذلك أمة عظيمة منهن إلى عقائد الحق)إهـ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (3/ 87) للعلامة أبو العباس الونشريسي.
السلام عليكم
لما كانت تلك النزاعات حول الأسماء والصفات بين أهل المغرب كانت بلادهم تعج بالقبور المعبودة من دون الله ولم يطرحوا هذه المسألة ولم يمتحنوا بها زوجاتهم ولا غير زوجاتهم ولم يشتهر عنهم إنكارها كما اشتهر عنهم من مسائل جانبية، واليوم هذه المرأة التي تفطنت إلى ان زوجها حبشي وإن كانت محقة في دعوته قبل مفارقته، لكن كان من الواجب أولا دعوته لترك كفره الأكبر لا البدع التي لا تخرج من الإسلام التي يعتقد بها الأحباش وغيرهم، فعبادة القبور واتباع أديان الديمقراطية والعلمانية ليس خاصا بالأحباش، ولا يكون الرجل على عقيدة السلف الصالح لمجرد تحريه لعقيدتهم في الأسماء والصفات بينما هو لا يرى أي كفر يستحق التوبة منه في الشرع الذي يتبعه في حياته السياسية والإقتصادية والإجتماعية وعندما ينتشر هذا في أجيالنا المعاصرة فإن من التعامي عن الحقائق القول إن الأصل في المسلم العدالة، ولهذا فإننا سنرى حالات لا تعد ولا تحصى مثل ما حصل لتلك المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.