فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال: اختلفوا في الحاكم بما أنزل الله، فذكر ابن القيم أن بعض أهله قد أخطأ فظن أن الحكم بغيره لا يكون كفرا أكبر إلا في حالة ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، (قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام، وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهو أيضا بعيد، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول الحكم بجميعه وببعضه) ومع هذا لم يكفره ولا غيره من أهل العلم.
أقول: هذا التأويل لا كفر فيه، فترك الحكم بما أنزل الله معصية وإن كثر إلى أن يصل إلى ترك التوحيد فيصبح كفرا، وهذا مثل الإكثار من المعاصي لا يكون كفرا إلا بالشرك، لكن ليست هذه الصورة الوحيدة للكفر، فقد يكفر الحاكم بالإستحلال أو الجحود او باتخاذ شرع آخر وغيرها، ومن قال بإحداها في تفسيره للآية لا ينكر أن تكون الأخرى كفرا، فلا يكفر فضلا عن أن يكفر من لم يكفّره.
قال: اختلفوا في السجود لغير الله فمنهم من قال أكبر في كل أحواله ومهم من قال إن قصد التحية فهو أصغر.
أقول: لا أحد من المسلمين قال أن السجود كفر في كل أحواله، وإلا لكان الملائكة قد عبدوا آدم ويعقوب وأبناؤه عبدوا يوسف عليهم الصلاة والسلام أجمعين، إلا إن كان أحد العلماء يتكلم كلاما عاما، لا يذكر الحالات الإستثنائية، كقولنا: السجود لغير الله شرك، والكل يعلم أننا نقصد التعبد ولا دخل هنا للتحية ولاتخطر على بال أحد.
قال: اختلفوا في الطواف حول القبر فمنهم من قال: أكبر في كل أحواله ومنهم من قال: أصغر إن لم يقصد التقرب إلى صاحب القبر.
أقول: هذا مثل قضية السجود، فالقول الثاني هو تخصيص للعام واستثناء منه، حيث أن من يتكلم عن العام لا يذكر الحالات الإستثنائية.
قال: أن العلماء اختلفوا في حدود الإكراه المبيح للكفر، منهم من جعله على القول ومنهم من أدرج الفعل لعموم الآية، ومنهم من وسعه حتى شمل السجن والضرب والقيد، وأحمد قال: الوعيد ليس إكراها إلا إذا وقع المحذور، ولم يكفّر من يرى أنه غير مكره مخالفه.
أقول: حدود الإكراه نسبية من شخص إلى آخر، فمنهم من تقتله الضربة التي لا تؤلم الآخر إلا قليلا، وربنا لم يحدده ولا يمكن تحديده، فمن كانت له شبهة إكراه لم نكفّره فضلا عن تكفير من لم يكفّره، وهذا يندرج ضمن تغليب ما يدل على إسلام المسلم، والكلام يدور حول المسلم الذي ثبت إسلامه فلا يكفر إلا بيقين، أما من جهل التوحيد فلم يدخل في الإسلام أصلا وبيقين، ولا خلاف في هذا.
فأحمد بن حنبل ثبت في فتنة خلق القرآن، وبعض العلماء صرح بالكفر تقية، فرأى أحمد أنهم لم يُكرهوا بالتهديد والوعيد بالضرب والحبس، فهجرهم ولم يكفّرهم كيحيى بن معين وغيره، وأحمد مثلا لا يرى للأسير إكراها إذا كان مدى الحياة، لكنه لا يكفّره، وإنما كان مقصوده التحريض على الأخذ بالعزيمة في الدين وترك الرخصة.
كان الرعيل الأول من الصحابة يعتقدون أنه لا عذر بالإكراه، ويذكر هذا عن الأنبياء السابقين وأتباعهم، ثم إن الله رحمة بنا رخّص في الكفر تحت الإكراه بعد حادثة عمار بن ياسر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، ورفع القلم عن النائم والصبي والمجنون وزلة اللسان من شدة الفرح أي انعدام القصد، وقيس على هذا السكران والمغمى عليه والغضب الذي يفقد الصواب والرجل يتكلم كلمة بلغة لا يفهمها
وغيرها.
يتبع إن شاء الله ...
ـ [أبو عبد الرحمن المغربي] ــــــــ [12 - Nov-2008, مساء 07:11] ـ
هذا الموضوع أكبر دليل على إفلاس أصحابه
كيف؟!
أصحاب هذا الموضوع يقولون أن الأعذار تُعرف بالنص لا بالعقل و لا باجتهاد الرجال ...
ثم تراهم لم يذكروا و لا نص واحد!!
فسقط استدلالهم من أساسه حتى بحسب قواعدهم
فكما ترون صار الاستدلال باختلاف الرجال
و ليتهم توقفوا عند ذلك!
فهم يعذرون حتى من لم يكفر من جاء النص القطعي بكفره
مثل: بابا الفتيكان
الحاصل من مذهبهم أن: كل مسائل التكفير تقبل الخلاف في أصل الدين أو في فروعه
حتى تكفير من جاء النص القرآني بكفره
و هذا هدم للاسلام من أساسه
فلو سلمنا لكم بكل ما قلتموه تنزلًا
فهل تريدون أن نسلم لكم بإمكانية الخلاف في كفر بابا الفتيكان؟!
فالخلاف معكم لو كان في بعض الصور لهان
لكنكم هدمتم أصل الشريعة برد نصوصها
و الله المستعان
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [12 - Nov-2008, مساء 07:51] ـ
السلام عليكم،
(يُتْبَعُ)