فهرس الكتاب

الصفحة 8475 من 20085

ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [05 - Oct-2008, صباحًا 12:06] ـ

تبقى التسميات نعم، تبقى التسميات، متواتر وآحاد لم ينطق بها سلف هذه الأمة لا الصحابة ولا التابعون، لكن لو طردنا هذا الكلام نفينا كثير من الاصطلاحات العلمية في جميع العلوم الشرعية، حتى في التفسير والحديث والفقه والعقائد، نفينا جميع هذه الاصطلاحات

ليس هذا مجرد تقسيم اصطلاحي .. بل هو تقسيم انبنى عليه وعلى أسماءه أحكامًا شرعية وما كان كذلك فهو من أمر الدين الذي لابد من الدليل عليه وإلا كان عملًا أو اسمًا (لا فرق) ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

وانظر هنا لمزيد بيان ..

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [05 - Oct-2008, صباحًا 03:54] ـ

رائع فعلًا أخي ابن المبارك، وجزاك الله خير الجزاء على ما سطرت يداك.

ـ [مصطفى ولد ادوم أحمد غالي] ــــــــ [05 - Oct-2008, مساء 01:26] ـ

لسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم الأخ الكريم جزاك الله خيرا و أثابك دثورا أجدت في التفصيل الا أنك لم تسترسل في تعريف المتواتر و لا أنواعه و لا حدوده فما هو الحديث الذي يتصف مثلا بصفات التواتر هنا الخلاف و هذا ما يحتاج الى توضيح فمثلا الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار يطلق المتواتر على كل حديث متفق عليه و تبعه الألباني أحيانا بينما جزم الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم في كتابيه طلعة الأنوار و كذلك مراقي السعود بأن أقل حد للمتواتر هو ما زاد على أربعة من الصحابة و في جميع طبقات السند قال ما دون الأربعة غير راجح و ما عليها زاد فهو صالح وذلك بعد ما حدد حدودا منها 12و20و30و70الخ ... و قد أصلت ذلك كله في مقدمة كتابي فتح الرب الساتر لتمييز المتواتر

ـ [من صاحب النقب] ــــــــ [06 - Oct-2008, صباحًا 03:21] ـ

المتواتر يبدو أنه كان عند السلف يسميه الشافعي خبر الكافة و كان بعض العلماء يسمي القراءات المتواترة القراءات المشهورة هذا من حيث المعنى

أما من حيث اللفظ فالمتواتر هو ما تتابع كما ذكر ذلك ابن تيمية فيما أذكر فهذا من حيث اللفظ فيكون المعنى موجود عند السلف، و اللفظ قد يقال فيه لا مشاحة في الاصطلاح، لأنه ليس فيه محظور في الشرع

و ابن تيمية رحمه الله لما خرجت السياسة في عصره عن الدين ألف السياسة الشرعية ليصحح معنى السياسة، و اعتمد لفظ السياسة و قال لأنه ورد في الحديث تسوسهم الأنبياء فاللفظ ليس فيه محظور

فعلى هذا إذا كان المعنى صحيحًا و اللفظ ليس فيه محظور فلا بأس فالذي ينبغي لمن أنكر هذا اللفظ أن يبين المحظور فيه و هل هو التشبه بالمبتدعة و هل هذا من خصائصهم أو يسبب اللبس على الناس؟

الله أعلم

و كما قال الشيخ عبد الكريم أن هذا لم يكن عند أهل الحديث لأنهم ليسوا بحاجة إليه، للكننا نحن المعاصرين قد نحتاج إليه لإنقطاع الجرح و التعديل فقد قال بعض العلماء إننا نعرف صحة وصول صحيح البخاري إلينا بتواتره

و الله أعلم

ـ [مصطفى ولد ادوم أحمد غالي] ــــــــ [07 - Oct-2008, مساء 05:46] ـ

لسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم جزى الله خيرا العلامة صاحب الدرس القيم الخضير الا أننا عندنا قد تفيد السائل حول المتواتر من حيث معناه و حده و ما تواتر من احاديث العقيدة و ما تعلق بها و ذلك لأنني ألفت في المتواتر كتابا سميته فتح الرب الساتر لتمييز الحديث المتواتر اول هذه الملاحظات المعنى اللغوي جاء في المحضول المتواتر مجيئ الواحد اثر الواحد بفترة بينهما و وافقه القرافي و عرفه ابن الهمام بأنه خبر جماعة يفيد العلم لا بالقرائن المنفصلة بل بنفسه و في شرح القاموس نقلا عن اللحياني المتواتر الشيء يكون هنيهة ثم يجيئ الآخر فاذا تتابعت فليست متواترة انما هي متداركة و متتابعة و قال ابن الأعرابي تترى يترى اذا تراخى في العمل فعمل شيئا بعد شيء و قال الأصمعي واترت الخبر اتبعت و بين الخبرين هنيهة و تعريفه اصطلاحا كما في مقدمة ابن الصلاح في النوع الموفي الثلاثين معرفة المشهور من الحديث فانه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة و لا بد من اسناده من استمرار هذا الشرط في روايته من أوله الى منتهاه و قال الحافظ العراقي في ألفيته و منه ذو تواتر مستقرا في طبقاته كمتن من كذب

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت