فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ففوق ستين رووه والعجبالخ .... و قال في شرح ألقيته قال ابن الصلاح أهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص و ان كان الخطيب قد ذكره في كتابه الكفاية ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث قلت قد ذكره الحاكم و ابن حزم و ابن عبد البر و هو الخبر الذي ينقله العدد الذي يحصل بصدقهم ضرورة.و غبر غير واحد بقوله عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب و لا بد من وجود ذلك في روايته من أوله الى منتهاه /ه قلت سبقهم جميعا و يقينا الحافظ الطحاوي في كتابه شرح معاني الاثار قلت و اما حده فقد عبر سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم قائلا واقطع بصدق خبر التواتر وسو بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبهم منحظر من غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد وقيل بالعشرين أو بأكثرا أو بثلاثين أو اثني عشرا الغاء الأربعة فيه راجح و ما عليها زاد فهو صالح وأوجبن في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد قلت و الحقيقة أن حد المتواتر ما يفيد العلم اليقيني الذي يدفع الشك و يوجب العمل فمثلا 1/تقدم أن ابن الصلاح و الشوكاني واللباني و غيرهم ذهبوا الى أن ما اتفق عليه البخاري و مسلم أو ثبت في أحدهما و اشتهر أنه يفيد اليقين و أطلق عليه الشوكاني المتواتر في السيل الجرار و اوجب العمل به مع العلم لكننا اذا ما انطلقنا من النظم المتقدم فانه لا يعد متواترا ذلك لأن الشرع أوجب علينا في الشهود على الزنا أربعة شهود مع العدالة بحيث اذا تراجع أحدهم حد الباقين حد القذف و الكذب و لا تقبل لهم شهادة أبدا بينما اذا ثبتت عدالتهم و بقوا على شهادتهم حد الزاني سواء كان محصنا أو غير محصن 2/ما فوق الأربعة قال القاضي أبو يعلى في الشربيني على جمع الجوامع و لا يعتبر في التواتر عدد محصور و انما يعتبر ما به العلم على حسب ما جرت به العادة أن النفس تسكن اليه لا يتأتى منهم التواطؤ على الكذب اما لكثرتهم أو لدينهم و صلاحهم لأنه لا دليل على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرع لكننا نعلم أنه يجب أن يكون أكثر من أربعة لأن خبر الأربعة لو جاز أن يكون كل أربعة موجبا و لو كان هذا لوجب اذا شهد اربعة على رجل بالزنا أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة و يكون ما ورد به الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلا 3/ما كان عشرة هذا الحد طالب به الأصطخري لأن ما دونه آحاد و ردوا عليه في جمع الوامع و التحبير بأنه قول واه اذ لا ارتباط بين خروج العدد من جمع القلة و بين افادة العلم و قلت و هذا الشرط هو الذي انطلق منه السيبوطي في تاليفه قطف الأزهار المتناثره من الأخبار المتواتره الا أنه لم يف بشرطه فقد خرج 113حديث فلما تعقبه مرتضي الزبيدي في لقط اللآلئ المتناثره رد له 42 حديثا لم تتوفر فيهل شرط السيوطي علمل بأننا لما خرجناها في كتابنا فتح الرب الساتر لتمييز الحديث المتواتر اعتمدنا جلها الا السيوطي و الزبيدي قصرا في تخريجها بقي علينا أخيرا أن ننبه الى أن الأحاديث المتعلقة بالعقيدة تقارب عندنا الثلاثين منها مثلا حديث القبضتين و حديث الحوض و حديث النزول و حديث الايمان بالقدر و حنين الجذع و حديث من شهد ان لا اله الا الله وجبت له الجنة الخ
ـ [مصطفى ولد ادوم أحمد غالي] ــــــــ [07 - Oct-2008, مساء 05:55] ـ
لسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم جزى الله خيرا العلامة صاحب الدرس القيم الخضير الا أننا عندنا ملاحظات قد تفيد السائل حول المتواتر من حيث معناه و حده و ما تواتر من احاديث العقيدة و ما تعلق بها و ذلك لأنني ألفت في المتواتر كتابا سميته فتح الرب الساتر لتمييز الحديث المتواتر اول هذه الملاحظات المعنى اللغوي جاء في المحصول المتواتر مجيئ الواحد اثر الواحد بفترة بينهما و وافقه القرافي و عرفه ابن الهمام بأنه خبر جماعة يفيد العلم لا بالقرائن المنفصلة بل بنفسه و في شرح القاموس نقلا عن اللحياني المتواتر الشيء يكون هنيهة ثم يجيئ الآخر فاذا تتابعت فليست متواترة انما هي متداركة و متتابعة و قال ابن الأعرابي تترى يترى اذا تراخى في العمل فعمل شيئا بعد شيء و قال الأصمعي واترت الخبر اتبعت و بين الخبرين هنيهة و تعريفه اصطلاحا كما في مقدمة ابن الصلاح في النوع الموفي الثلاثين معرفة المشهور من الحديث فانه عبارة عن الخبر الذي ينقله من
(يُتْبَعُ)