فهرس الكتاب

الصفحة 8704 من 20085

ـ [أمين بن محمد] ــــــــ [10 - Oct-2008, مساء 09:00] ـ

جزاكم الله خيرا عن تبيان مسألة الخلوة يا أندلسي.

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [10 - Oct-2008, مساء 10:37] ـ

هل يمكن أن أقول أن الأصل في كلام المرأة مع الرجل الأاجنبي مباح؟ إلا ما استثني من خضوع بالقول و فتنة وريبة.

و يكفي للدلالة على هذا القول البراءة الأصلية, و إلا الأدلة من الكتاب و السنة كثيرة في بيان هذا.

أرجو من الإخوة إبداء ملاحظاتهم.

ـ [الإمام الدهلوي] ــــــــ [10 - Oct-2008, مساء 11:09] ـ

هذه بعض أقوال العلماء في (حكم صوت المرأة) وهم يرون أن صوت المرأة عورة.

ومن هؤلاء على حسب مذاهبهم الفقهية ما يلي:

أئمة فقهاء الحنابلة: الإمام ابن تيمية، والإمام ابن القيم.

ومن أئمة فقهاء الشافعية: الإمام الماوردي صاحب [الحاوي الكبير] .

ومن أئمة فقهاء المالكية: الإمام أبو بكر بن يونس (451هـ) صاحب [الجامع لمسائل المدونة] ، والإمام أبو الوليد الباجي (474هـ) صاحب [المنتقى شرح الموطأ] ، والقاضي أبو بكر بن العربي (468 - 543هـ) صاحب [أحكام القرآن] ، والإمام القرطبي (671هـ) صاحب التفسير المشهور [الجامع لأحكام القرآن] ، والإمام شهاب الدين القرافي (684هـ) صاحب [الذخيرة في الفقه المالكي] ، والعلَّامة ابن الحاج (737هـ) صاحب [المدخل] ، والعلامة برهان الدين ابن فرحون (799هـ) صاحب [تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام] ، والحطَّاب الرُّعيني (954هـ) صاحب [مواهب الجليل لشرح مختصر خليل] ، وشهاب الدين ابن سالم النفراوي (1044 - 1126هـ) صاحب [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني] .

ومن أئمة فقهاء الحنفية: العلَّامة برهان الدين ابن مازه (551 - 616هـ) صاحب [المحيط البرهاني في الفقه] ، والإمام أبو البركات حافظ الدين النسفي (710هـ) صاحب المختصر الفقهي المشهور [كنز الدقائق] ، وفخر الدين الزيلعي (743هـ) صاحب [تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق] ، و بدر الدين العيني (762 - 855هـ) صاحب [عمدة القاري شرح صحيح البخاري] ، وزين الدين ابن نجيم (970هـ) صاحب [البحر الرائق شرح كَنْزَ الدَّقَائِقِ] ، وغيرهم.

وإليكم أقوالهم في المسألة:

أولا: أئمة فقهاء الحنابلة:

قال الإمام ابن تيمية (661 - 728هـ) في [شرح العمدة، (4/ 102) ] :

(المرأة ليست أهلًا لرفع الصوت؛ فإن ذلك عورة منها؛ ولذلك لا ترفع صوتها بالتلبية) . انتهى

وقال الإمام ابن القيم (691 - 751هـ) في حاشيته على [سُنَنِ أَبِي دَاودَ] :

(قَوْله: [التَّصْفِيق لِلنِّسَاءِ] .. فَالْمَرْأَة لَمَّا كَانَ صَوْتهَا عَوْرَة مُنِعَتْ مِنْ التَّسْبِيح) . انتهى

ثانيا: أئمة فقهاء الشافعية:

قال الإمام الماوردي (364 - 450هـ) في موسوعته الفقهية [الحاوي الكبير، (2/ 162) ] :

(صَوْتَهُنَّ عَوْرَةٌ، وَرُبَّمَا افْتَتَنَ سَامِعُهُ) . انتهى

ثالثا: أئمة فقهاء المالكية:

قال الإمام أبو الوليد الباجي (403 - 474 هـ) في [المنتقى شرح موطأ مالك] :

(فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتُسْمِعُ نَفْسَهَا وَلَا تُسْمِعُ غَيْرَهَا فِي قِرَاءَةٍ وَلَا تَلْبِيَةٍ؛ لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ) . إنتهى.

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي (468 - 543هـ) في كتابه [أحكام القرآن] في تفسير سورة الأحزاب [آية 53] :

(الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ؛ بَدَنُهَا وَصَوْتُهَا، فَلَا يَجُوزُ كَشْفُ ذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ لِحَاجَةٍ، كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا، أَوْ دَاءٍ يَكُونُ بِبَدَنِهَا، أَوْ سُؤَالِهَا عَمَّا يَعِنُّ وَيَعْرِضُ عِنْدَهَا) . انتهى

قال الإمام القرطبي (600 - 671هـ) في تفسيره [الجامع لأحكام القرآن] في تفسير سورة الأحزاب [آية 53] :

(اللَّه تَعَالَى أَذِنَ فِي مَسْأَلَتهنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب .. وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ جَمِيع النِّسَاء بِالْمَعْنَى , وَبِمَا تَضَمَّنَتْهُ أُصُول الشَّرِيعَة مِنْ أَنَّ الْمَرْأَة كُلّهَا عَوْرَة , بَدَنهَا وَصَوْتهَا) . انتهى

وقال الإمام شهاب الدين القرافي (المتوفى: 684هـ) في موسوعته الفقهية [الذخيرة، (2/ 208) ] :

(والمرأة تأتي بأقل مراتب الجهر؛ لأن صوتها عورة) . انتهى

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت