فهرس الكتاب

الصفحة 8937 من 20085

ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [18 - Oct-2008, مساء 03:31] ـ

و إياك أخي الكريم

ـ [حمد] ــــــــ [10 - Mar-2009, صباحًا 09:09] ـ

لكن هل سيشتري ماء الفحل هذا الطبيب أو يأجره؟

إن كان كذلك فهو يدخل في النهي و التحريم.

إن كان بيع الماء -بغير ضراب- داخلًا في النهي، فما الفرق إذًا بينه وبين لقاح النخل؟

المسألة تحتاج إلى تحرير.

ـ [حمد] ــــــــ [10 - Mar-2009, مساء 02:03] ـ

إن كان بيع الماء -بغير ضراب- داخلًا في النهي، فما الفرق إذًا بينه وبين لقاح النخل؟

أجازه الشيخ عبد المحسن العباد؛ لأنه مقدور على تسليمه -بخلاف الضراب-، ولعدم الجهالة.

زال الإشكال، الحمد لله.

عندي سؤال آخر متعلق بالموضوع يا إخوة:

ما حكم الشرع في بيع ما منفعته غير متحققة؟

مثل: بيع ماء الفحل، حيث أنّ المشتري لا يدري. هل يكتب الله الولد بذلك أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت