ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [18 - Oct-2008, مساء 03:31] ـ
و إياك أخي الكريم
ـ [حمد] ــــــــ [10 - Mar-2009, صباحًا 09:09] ـ
لكن هل سيشتري ماء الفحل هذا الطبيب أو يأجره؟
إن كان كذلك فهو يدخل في النهي و التحريم.
إن كان بيع الماء -بغير ضراب- داخلًا في النهي، فما الفرق إذًا بينه وبين لقاح النخل؟
المسألة تحتاج إلى تحرير.
ـ [حمد] ــــــــ [10 - Mar-2009, مساء 02:03] ـ
إن كان بيع الماء -بغير ضراب- داخلًا في النهي، فما الفرق إذًا بينه وبين لقاح النخل؟
أجازه الشيخ عبد المحسن العباد؛ لأنه مقدور على تسليمه -بخلاف الضراب-، ولعدم الجهالة.
زال الإشكال، الحمد لله.
عندي سؤال آخر متعلق بالموضوع يا إخوة:
ما حكم الشرع في بيع ما منفعته غير متحققة؟
مثل: بيع ماء الفحل، حيث أنّ المشتري لا يدري. هل يكتب الله الولد بذلك أم لا.