فهرس الكتاب

الصفحة 9108 من 20085

ـ [أفلااطون] ــــــــ [23 - Dec-2008, صباحًا 12:55] ـ

الصحيح الذي تتظافر عليه الأدلة أن إمساك الزوجة الزانية لا حرج فيه , للآية ولما ورد في خطبة الوداع ولحديث (لا ترد يد لامس) , ومن درس إسناده وطرقه علم أنه صحيح بلا ريب.

وقد آن لمثل هذه المسائل أن تؤصل تأصيلها الشرعي الذي تكاد تفتقره , دون الوقوع تجت ضغط سلطان المجتمع , ومتناثر العادات.

تحياتي للكل.

ـ [عبدالرزاق الحيدر] ــــــــ [23 - Dec-2008, صباحًا 01:00] ـ

الموضوع انتهى بتوبة المرأة وعفو الزوج عنها, والحمد لله على كل حال.

-وللفائدة في موضوع زواج المرأة الزانية انظر: كتاب اضواء البيان للامين الشنقيطي عند تفسير قوله تعالى (الزاني لا ينكح الا زانية ... الآية) , وكتاب اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم , وفتاوى الشيخ ابن عثيمين, رحم الله الجميع.

ـ [القاموس] ــــــــ [23 - Dec-2008, صباحًا 01:04] ـ

الأخ أفلااطون: أمرك عجيب أنقل لك كلام الأئمة النقاد ثم تقول: (صحيح بلا ريب) !!!

وكم من حديث له عشرات الطرق ضعفها الأئمة ولم يغرهم كثرة طرقها، بل قال بعض مشائخنا الفضلاء من أهل الحديث: إن كثرة الطرق قد تكون دليلًا على ضعف الحديث ونكارته!!

وأقرب مثال: حديث الطير، والسلام.

ـ [علي أحمد عبد الباقي] ــــــــ [23 - Dec-2008, صباحًا 01:05] ـ

تنبيه [/ B] : حديث: (إن زوجتي لا ترد يد لا مس) حديث معلول أعله كبار الأئمة النقاد كالنسائي وغيره، وضعفه الإمام أحمد، بل نقل العراقي عنه أنه قال: منكر! ونقل تضعيفه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.

كان يحضرني تصحيح الشيخ الألباني لسنده ولم يحضرني هذا الإعلال له.

جزاك الله خيرًا.

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [23 - Dec-2008, صباحًا 07:16] ـ

وسئل الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى

ـ عمن طلع الى بيته ووجد عند امراته رجلًا اجنبيا، فوفاها حقها، وطلقها، ثم رجع وصالحها، وسمع انها وجدت بجنب اجنبي؟

فاجاب:

في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (ان الله ـ سبحانه وتعالى ـ لما خلق الجنة قال: وعزتي وجلالي لا يدخلك بخيل، ولا كذاب، ولا ديوث) ، والديوث: الذي لا غيرة له. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (ان المؤمن يغار، وان الله يغار، وغيرة الله ان ياتي العبد ما حرم عليه) ، وقد قال تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ الَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] ؛ ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: ان الزانية لا يجوز تزويجها الا بعد التوبة، وكذلك اذا كانت المراة تزني لم يكن له ان يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها والا كان ديوثًا

وسئل ـ رحمه الله حذف التشكيل ـ عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له رجل: يارسول الله، ان امراتي لا ترد كف لامس، فهل هو ما ترد نفسها عن احد؟ او ما ترد يدها في العطاء عن احد؟ وهل هو الصحيح ام لا؟

/فاجاب:

الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث قد ضعفه احمد وغيره، وقد تاوله بعض الناس على انها لا ترد طالب مال، لكن ظاهر الحديث وسياقه يدل على خلاف ذلك ومن الناس من اعتقد ثبوته، وان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال، وهذا مما انكره غير واحد من الائمة، فان الله قال في كتابه العزيز: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ الَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] . وفي سنن ابي داود وغيره: ان رجلًا كان له في الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها: عناق، وانه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن تزوجها، فانزل الله هذه الاية. وقد قال سبحانه وتعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا اَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ اَعْلَمُ بِاِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ} [النساء: 25] ، فانما اباح الله نكاح الاماء في حال

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت