فهرس الكتاب

الصفحة 9183 من 20085

ـ [الإمام الدهلوي] ــــــــ [01 - Nov-2008, صباحًا 11:56] ـ

هنا تجدوا الدرعلى شبهة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام

تفضلوا:

وجزاكم الله خيرًا.

ـ [القضاعي] ــــــــ [01 - Nov-2008, مساء 12:06] ـ

حفظ الله الشيخ الفوزان من كل شر.

فمن يقول أن جهاد الدفع فرض على كل مسلم فهو جاهل.

فالدفع واجب على أهل البلد الذين غزاهم العدو , وأما ما جاورها من البلدان المسلمة فالأمر لولي أمر المسلمين فيها بر كان أو فاجر.

وأخر السؤال يبين مقصود الشيخ الفوزان , فالسائل يريد فتوى للخروج أو يريد الفتنة للشيخ الفوزان والله المستعان.

فإن كان الأولى فقد أجابه الشيخ بفقه لا يعلمه الجهال , وإن كانت الثانية فقد رد كيده في نحره.

فاللهم أحفظ عبدك الفوزان وأطل عمره على الطاعة.

ـ [الآجري] ــــــــ [01 - Nov-2008, مساء 02:25] ـ

فالدفع واجب على أهل البلد الذين غزاهم العدو , وأما ما جاورها من البلدان المسلمة فالأمر لولي أمر المسلمين فيها بر كان أو فاجر.

وإذا لم يقم أهل البلد بواجب الدفع واستسلموا، أو قام به من لا تقوم به الكفاية، فعلى من يكون واجب الدفع عن حوزة الإسلام؟

بين ذلك العلماء فقالوا: على أهل البلد الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ... وكذا

وإطلاقك القول بأن الأمر لولي الأمر في خارج البلد المهاجم خطأ، بل أمر الدفاع عن الإسلام واجب، إذا تركه ولي الأمر يأثم، ولا نقره على هذا الأثم.

ـ [القضاعي] ــــــــ [01 - Nov-2008, مساء 02:35] ـ

وكأني بكم لو وجدتم في صلح الحديبية وقد كان أبو جندل رضي الله عنه يسحب بالسلاسل والدم يسيل من جسده , إلا رادين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فاللهم سلم سلم.

ـ [الآجري] ــــــــ [01 - Nov-2008, مساء 02:45] ـ

أخي الفاضل

أسلوبك أيضًا خاطئ!

فلا يليق بك أن تظن بنا رد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وإذا كنت ترى في قصة أبي جندل دليل فاستدل بها صراحة ولا تسلك سبيل التلميحات والإشارات وكأنك غير واثق مما تقول ..

هذا إذا أردت النقاش،

أما إذا أردت تقليد العلامة صالح الفوزان فتحقق من رأيه أولًا، فهذه الفتوى واضحة في زجر الشباب عن الخروج، وهذا الخروج يسبب مخاطر لهم ولدولتهم كما أنه لا يتوقف عليه الجهاد، فهي مسألة غير عامة، فلا تعممها.

ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [01 - Nov-2008, مساء 02:55] ـ

فمن يقول أن جهاد الدفع فرض على كل مسلم فهو جاهل.

فالدفع واجب على أهل البلد الذين غزاهم العدو , وأما ما جاورها من البلدان المسلمة فالأمر لولي أمر المسلمين فيها بر كان أو فاجر.

الأخ القضاعي بارك الله فيك وجعلني و إياك من من يستمعون القول فيتبعون أحسنه

أقول و الله المستعان إطلاقك أن الجهاد واجب على أهل البلد دون من عاداهم ليس بسليم, لأن قولك هذا ينزل على جزء فقط وهو أن أهل تلك البلد حصلت بهم الكفاية, أما إن لم تحصل بهم الكفاية فالواجب على من يليهم إلى أن يطرد لعدو أو يعم الفرض جميع المسلمين في كل مكان.

و لو قلت لك حدد لي البلد التي يغزوها الكفار قلت لي مثلا العراق, وهل سكان سوريا التي مع حدود العراق و التي لا تبعد إلا أمتار يشملهم الفرض؟ فالفرضية منوطة بالكفاية في إخراج العدو و طرده و إعلاء كلمة الله عز وجل.

أنقل لك بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية _مجموع الفتاوى_

إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها

بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير اليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا

و قال ايضا

فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين، كما قال تعالى {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر} ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد.

قال القرطبي _أحكام القرآن_

وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وهي: الرابعة - وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الاقطار، أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا، شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مقاتل أو مكثر.

فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدو هم كان على من قاربهم وجاور هم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم.

وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدو هم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم

قال ابن عابدين ==================== ابن عابدين_

وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج

و كلام أهل العلم في هذا كثير.

و الله تعالى أعلم.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت