فهرس الكتاب

الصفحة 9184 من 20085

ـ [القضاعي] ــــــــ [01 - Nov-2008, مساء 03:29] ـ

فتوى الشيخ الفوزان صحيحة فيما هي له ولا يجوز تحويرها وإتهام الشيخ بما لم يقله.

وما نقله الأخ أبو البراء يؤيد ذلك , فنصرة الأقرب فالأقرب تكون واجبة حال عجز أهل البلد المعتدى عليه بالإضافة إلى قدرة أهل البلد القريب في اعانتهم وإلا لم يجب عليهم ذلك.

وكذلك إن كان هناك ميثاق فيسقط به الوجوب كما هو نص القرآن {إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} قال البغوي: أي عهد فلا تنصروهم عليهم.اهـ

وذكره ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنه.

ثم أن الفقهاء حين ذكروا عدم اشتراط إذن الوالدين لم يذكروا عدم اشتراط إذن ولي أمر البلد فمن من الفقهاء لم يشترط إذن ولي أمر البلد المجاور , وشيخ الإسلام في حربه للتتار لم يذهب لعوام الناس وإنما طلب النصرة من الأمراء وحثهم عليها ورغبهم فيها , وفي هذا بيان لقوله رحمه الله فتدبروا.

ـ [القضاعي] ــــــــ [01 - Nov-2008, مساء 03:33] ـ

وإذا كنت ترى في قصة أبي جندل دليل فاستدل بها صراحة ولا تسلك سبيل التلميحات والإشارات وكأنك غير واثق مما تقول ..

هذا إذا أردت النقاش،

أما إذا أردت تقليد العلامة صالح الفوزان فتحقق من رأيه أولًا، فهذه الفتوى واضحة في زجر الشباب عن الخروج، وهذا الخروج يسبب مخاطر لهم ولدولتهم كما أنه لا يتوقف عليه الجهاد، فهي مسألة غير عامة، فلا تعممها.

بارك الله فيك نعم فيها دلالة واضحة وقوية , والشيخ الفوزان لم يكن في مقام تفصيل , فأتقوا الله فالشيخ من أعلم أهل الأرض نحسبه والله حسيبه.

ـ [أبو القاسم] ــــــــ [01 - Nov-2008, مساء 03:39] ـ

أخي المكرم أمجد .. حفظه الله تعالى وأكرمه وسدده

النقاش التفصيلي لا يستقيم في هذا الموضع

ولكني أقول منطوق الفتيا لا يفهم منها هذه الصورة التي ذكرتها ..

بل هي عامة ولاشك في بطلانها عند أي دارس لفقه الجهاد فضلا عن الفقيه

وثمة فرق بين طاعة القائد المطيع لله .. الذي استجاب لأمره

وبين الناكب عن هذه الجادة .. أصلا

فلا خلاف على كون جهاد الدفع واجبا وجوبا عينيا على القادر حتى تتحقق الكفاية

وبغير إذن الإمام من حيث الأصل .. وعلى هذا نص عامة الفقهاء كما هو معلوم

بل لو أمر بخلافه فالواجب عصيانه ..

وفي تفاصيل الجزئيات أمور مستثناة .. خارجة عن الأصل العريض

والله الموفق

ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [01 - Nov-2008, مساء 03:50] ـ

بارك الله فيك

ولماذا لا يحمل كلام الشيخ على التفصيل المذكور

فإن الإجمال في الفتوى قد يوقع المستفتي في الفهم الخطأ

وعلى كل فينبغي حمل كلام العالم على أحسن محامله وجمع كلامه المتفرق في المسألة ومراعاة زمن الفتوى وتوجيهها

ومراعاة حال السائل والوضع الذي يعيش فيه

خاصة في مسائل الجهاد وخاصة في هذا العصر

ـ [أبو القاسم] ــــــــ [01 - Nov-2008, مساء 11:09] ـ

وفيك بارك ربي عز وجل .. والجواب

لأن هذه الصورة ليست واقعية .. (لا وجود لها في الخارج)

ولأن الأصل في المسألة ما تقدم .. والاستثناء لا عبرة له .. وقد جاء كلامه عاما

ولأنه كما قلتَ أنت لن يُفهم منها ذلك .. على الأقل عند المستفتي ..

ولأن المسائل الجزئية التفصيلية المنوطة بتحقيق المصحة في ظروف معينة .. لا ترجع بالبطلان على أصل الحكم .. وإنما تقدر بقدرها .. بحسب المقام ..

وليس النقاش هنا عن نية المفتي .. وإنما الكلام عن خطأ الفتوى وخطرها .. معا

والله الموفق للسداد

ـ [من صاحب النقب] ــــــــ [02 - Nov-2008, صباحًا 12:32] ـ

سئل شيخنا ابن جبرين و أنا أسمع مع أن السؤال فيه غرابة

هل الذين ذهبوا للشيشان شهداء! لأنهم ذهبوا بغير إذن الإمام؟

قال نعم هم شهداء أما إذن الإمام فإن الجهاد هناك لا يضره

قلت: يفهم من كلامه أن تقدير مصلحة البلد منوط بالحاكم مثل جهاد الطلب فإنه يترك إذا كان يضر بالبلد لأن رأس المال مقدم على الربح أما إن كان لا يضر الإمام و احتيج إلى شخص بعينه فلا يجب عليه الإذن

و هذا المعنى الذي قاله شيخنا ابن جبرين يوافق ما قاله شيخنا الفوزان في درس أخصر المختصرات

عند ذكر المؤلف المسائل التي يتعين فيها الجهاد ثم قال بعدها و لا يتطوع به من أحد أبويه حي إلا بإذنهما

قال ما معناه: ما سوى هذه الثلاث تطوع يجب فيه إذن الوالدين و ولي الأمر إذا قام به من يكفي

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت