فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [عبد الله بن سالم] ــــــــ [03 - Nov-2008, صباحًا 07:20] ـ
ما الداعي أخي الكريم لذكر نسبك في موضوع حكم العطور الكحولية؟؟؟
ـ [أبو رقية الذهبي] ــــــــ [03 - Nov-2008, صباحًا 11:48] ـ
للمتابعة
ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [03 - Nov-2008, مساء 01:46] ـ
ما الداعي أخي الكريم لذكر نسبك في موضوع حكم العطور الكحولية؟؟؟
رأيت الخ وضع علامة تعجبا على كلمة الطائي فأحببت أن أزيل عنه الأشكال ولو سئل مباشرة لكان أحسن من علامة التعجب.
ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [04 - Nov-2008, صباحًا 05:32] ـ
استدل المحرمون لاستعمال العطور الكحولية بأدلة {هذا الكلام مستفاد من رسالة الشيخ ناصر الفهد فك الله أسره}
-قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون * وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين) .
والاستدلال بهذه الآية على تحريم هذه العطورات من وجهين:
الوجه الأول: أن الله سبحانه قال (فاجتنبوه) فأطلق الأمر بالاجتناب، ولم يقيده بشئ مما يدل على وجوب اجتناب هذه المسكرات وعدم الانتفاع بها مطلقًا حتى في غير الشرب.
الوجه الثاني: أن الله سبحانه وصف الخمر بأنها (رجس) ، وهذا الوصف يدل على تحريم هذه العطورات من وجهين:
الأول: أنه يدل على نجاستها العينية كما هو مذهب الأئمة، ولا يجوز التضمخ بالنجاسات في الصلاة مطلقًا وفي غيرها لغير حاجة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. {قلت أبو البراء الصحيح من اقوال أهل العلم كما رجحه البعض ان الخمر ليس نجس و ليس هنا موضع بسطه}
الثاني: أنه لا يسوغ للمسلم الذي يمتثل أمر ربه أن يتعطر ويتزين بما يصفه مولاه بأنه رجس وأنه من عمل الشيطان -حتى ولو قلنا أن نجاسته حكمية لا حقيقية-كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى:"لا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر، والله سبحانه يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه (رجس) كما هو واضح"اهـ.
قال القرطبي _أحكام القرآن_
السابعة - قوله (فاجتنبوه) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشئ بوجه من الوجوه لا بشرب و لا بيع و لا تخليل و لا مداواة و لا غير ذلك، وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب
قال الشنقيطي _أضواء البيان_
وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به المعروف باللسان الدارجي بـ (الكولانيا) نجس لا تجوز الصلاة به ، ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر (فاجتنبوه) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشئ من المسكر وما معه من الآية بوجه من الوجوه كما قاله القرطبي وغيره
-عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام" {متفق عليه}
قال ابن القيم _زاد المعاد_
فأما تحريم بيع الخمر، فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر، مائعًا كان، أو جامدًا، عصيرًا، أو مطبوخًا
-عن ابن عمر رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله الخمر وعاصرها و معتصرها …الحديث {رواه أحمد} "
قال الشيخ ناصر
فالخمر ملعونة على لسان من لا ينطق عن الهوى، وكيف تطيب نفس المسلم بالتعطر مما لعنه نبيه صلى الله عليه وسلم
-عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:"سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلًا، فقال: لا" {رواه مسلم}
قال الشيخ ناصر
فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إمساك الخمر لتحويلها إلى مباح -وهو الخل- ولم يأذن بذلك حتى لو كان هذا الخمر ليتامى، فإن هذا يدل على أن إمساكها مع بقاء عينها والتعطر منها والتزين بها منهي عنه بقياس الأولى وهذا واضح جدًا لا يحتاج إلى تأمل.
-عن طارق بن سويد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال:"إنه ليس بدواء، ولكنه داء"
قال الشيخ ناصر
(يُتْبَعُ)