فهرس الكتاب

الصفحة 9297 من 20085

8 -وهذا مستفا د من قولها (فذكرن من حسنها وتصاويرها) 0فانظر اخي الكريم اذ رفع النبي صلي الله عليه وسلم رأسه ولم يقر أعجاب ام المؤمنين بالكنيسة والتصاوير التي بها وخشي عليها أن يتعلق قلبها بمثل هذه التصاوير وغيرها فلا شك أننا أولي بالخشية على قلوبنا التى قد تزيغ في عصر الفتن.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

2 -عدم أقرار النبى r حيث لم يقر فعل النصارى بل رده وذم فعله.

3 -انه اقرن r بناء المساجد على القبور مع تصوير الصور مع العلم بعظم جرم بناء المساجد على القبور.1

4 -وصفه لفعل النصارى لهذا بانهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة.2

5 -ان الصور التى ذمها النبى r كانت على الحائط.3

أقوال أهل العلم:

واليك اخى الكريم بعض اقوال اهل العلم حتى يطمئن قلبك: -

• قال الامام"الذهبى"رحمه االله 4 (واما الصور فهى كل مصَوّر من ذوات الارواح سواء كانت لها اشخاص منتصبه او كانت منقوشة في سقف او جدار او موضوعة في نمط او منسوجة في ثوب او مكان فان قضية العموم تاتى عليه وليجتنب، وبالله التوفيق. ثم قال ويجب اتلاف الصور لم قدر على أتلافها وأزالتها وروى مسلم في صحيحه عن حيان بن حصين قال قال لى"على بن ابى طالب"رضى الله عنه(( الا ابعثك على ما بعثنى عليه رسول الله r الا تدع صورة الاطمستها ولا قبر مشرفًا الا سويته5 ) )6.

• قال الامام"النووى"رحمه الله (هذه الاحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان7 واما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به سواء الشجر المثمر وغيره ثم قال: واما رواية(( أشد عذابا ) )فقيل هى فيمن قصد المعنى في الحديث من مضاهات خلق الله تعالى واعتقد ذلك فهو كافر له من اشد العذاب ما للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره فاما من لم يقصد العبادة بها والمضاهاه فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر كسائر المعاصى 8) 9.

• قال"ابن حجر الهيثمى"رحمه الله:

(تنبيه: عد ما ذكر - أى من ادلة تحريم كل ذى روح - كبيرة هو صريح هذه الاحاديث الصحيحة ومن ثم جزم به جماعه وهو ظاهر وجرى عليه شرح مسلم وتعميمى في الترجمة الحره بل والكبيرة لتلك الاقسام التى اشرت اليها ظاهر ايضاَ فان الملحظ في الكل واحد ولا ينافيه قول الفقهاء يجوز ما على الارض وبساط ونحوهما من كل ممتهن1 لان المراد بذلك انه يجوز بقائه ولا يجب اتلافه واذا كان في محل وليمه لا يمتنع وجوب الحضور فيه2.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

2 -وفى الحديث (( لعنة الله على اليهود والنصارى أتخذو قبور انبيائهم مساجد ) )متفق عليه وفى روايه وصالحيهم ويوئيدها النص السابق.

3 -اى ليس لها ظل قال"الحافظ بن رجب"رحمه الله في فتح البارى له (ولعل في هذا الحديث كفايه وان كان في المزيد مزيد) وقد بينا من سياق تفسير السلف انه ليس في النصوص ما يدل على الفصل بين ما له ظل وبين ما ليس له ظل في التحريم بل منها ما يدل دلالة واضحة على عدم الفصل بينهما عموما فضلًا على عدم صحتها في اللغة (كما سنبين) .

4 -الكبائر للذهبى (الكبيرة الثامنة والاربعون - باب التصاوير في الثياب والحيطان والحجر والدراهم وساءر الاشياء ) ص211

5 - (( سويته ) )اى جعلته متساويًا مع الارض الا بقدر ما يعرف انه قبر فلا يوضا ولا يجلس عليه ولا اليه ويثتسنى من ذلك صلاة الجنازة فانها تجوز صلاتها عند القبر. أنظر تحزير الساجد للالبانى.

6 -مسلم (969) كتاب الجنائز، الترمذى (4/ 69) الجنائز.

7 -والحيوان: كل زى روح ناطقًا كان او غير ناطق أنظر (معجم الوجيز باب الحاء) .

8 -اى تكون كغيرها من المعاصى حيناذن التى لا يكفر صاحبها ما كان غير مستحل لها.

9 -انظر مسلم مع الشرح (14/ 95/91) .

1 -سياتى حكم الصور الممتهنة ان شاء الله.

2 -صحيح وصاية الرسول (3/ 227) .

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

قال صاحب الزواجر: (ولا فرق بين ما له ظل وما لا ظل له وهذا مذهب جمهور العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم كالشافعى ومالك والثورى وابى حنيفة وغيرهم واجمعوا على وجوب تغير ما له ظل قال القاضى الا ما ورد في لعب البنات الصغار من رخصة) 3.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت