فهرس الكتاب

الصفحة 9430 من 20085

ـ [معالم السنن] ــــــــ [15 - Nov-2008, صباحًا 07:24] ـ

أغلب المشايخ وطلبة العلم المعاصرين الذين خالفوا جمهور العلماء وقالوا بحرمة الإسبال مطلقا بلا خيلاء لا يأتزرون إلى نصف الساقاخي الفاضل,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,

من قال لك ان رأي الجمهور هو جواز الاسبال لغير الخيلاء؟

ارجوا منك توثيق الاحالة

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ [عبدالله المشيقح] ــــــــ [15 - Nov-2008, صباحًا 07:27] ـ

بارك الله فيك ..

ونصف الساق خاصٌ - كما بين هذا الشيخ بكر رحمه الله - بالإزار ..

وقد ابتُلينا بمفتين لم يؤتوا"الحكمة"التي كان عليها علماؤنا الكبار، هذا إن قيل بجواز الخلاف في هذه المسألة وغيرها من مسائل"الشهوات"، فكيف وقد تقحم البعض المحرمات بسبب"الفقه التيسيري الفاسد المفسد"..

ورحم الله من جعله الله سببًا في تعظيم شعائره، ورفع الناس لأحكام دينه.

أشكرك على مرورك ومشاركتك واهتمامك بذلك في زمن أصبحنا فيه غرباء بين طلبة علم فضلا عن كونهم مسلمين والله المستعان.

ـ [عبد فقير] ــــــــ [15 - Nov-2008, صباحًا 07:36] ـ

لا أعلم أحدا من السلف قال بحرمة الإسبال من غير خيلاء ومن عنده علم بهم فليخبرنا

ـ [عبدالله المشيقح] ــــــــ [15 - Nov-2008, صباحًا 07:40] ـ

الشيخ / سليمان الخراشي سدده الله

ما الجواب إذًا عن قول ابن عمر كما في سنن أبي داود: ما قيل في الإزار فهو في القميص.

هكذا تسأل الشيخ سليمان دون أن تثبت صحة الأثر وتوثقه!!؟

ـ [عبدالله المشيقح] ــــــــ [15 - Nov-2008, صباحًا 08:03] ـ

/// المسألة محلَّ خلافٍ شئنا أم أبينا، وهجر السُّنَّة حاصلٌ بإشهار الخلاف وعدمه.

/// وكنظرةٍ منهجيَّةٍ ولمحةٍ موضوعيَّةٍ فتحريم ما أحلَّ الله -في نظر المفتي بالجواز لغير الخيلاء- ليست طريقةً صحيحةً لنشر السُّنَّة.

/// بمعنى: أنَّه لا يصحُّ مطلقًا من جهة الفتوى أوالحكمة في الدَّعوة -ولكل مقام مقال- التَّضييق على النَّاس من أجل نشر سُنَّةٍ أوالخوف عليها من الاندثار والهجر، فالخطأ لا يُعالج بالخطأ.

/// وكثيرًا ما حفظت أذني ووعى قلبي الحكمة التي كان يردِّدها الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله -وما أحوجنا إلى تدبُّرها وفهمها- حين يُسأل المسألة فيقول: الأمر سهل .. ثمُّ يحيل السَّائل إلى ما هو خيرٌ وأولى من فعل السُّنَّة.

/// ولستُ أقول بجواز الإسبال لغير الخيلا .. بل أتكلَّم كنظرةٍ منهجيَّةٍ في التَّعامل مع الخلاف، أومعاناة نشر السُّنَّة. والله المستعان.

أشكرك على مداخلتك الرائعة والمهمة، لكن هل أحد منا جحد وجود خلاف في المسألة حتى تقول (المسألة محلَّ خلافٍ شئنا أم أبينا) ، لكن مانوع هذا الخلاف مع وجود النص الواضح؟

ثم تقول (وهجر السُّنَّة حاصلٌ بإشهار الخلاف وعدمه.)

فمادام أن إشهار الخلاف قد يكون سببًا في هجر السنة فليكن هناك إنكار على المخالف في ذلك حتى لاتُهجر السنة أو بالأصح حتى لايكثر ارتكاب المحرمات.

وتقول (لا يصحُّ مطلقًا من جهة الفتوى أوالحكمة في الدَّعوة -ولكل مقام مقال- التَّضييق على النَّاس من أجل نشر سُنَّةٍ أوالخوف عليها من الاندثار والهجر، فالخطأ لا يُعالج بالخطأ.)

وهل نحن سلمنا بأن الانكار على المخالف في هذه المسألة خطأ حتى تقول (فالخطأ لا يُعالج بالخطأ) .؟

ثم أي تضييق على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (فإنه أنقى وأتقى) ، والأولى بالاتهام بالتضييق من أراد أن يشق على الناس ويجيز لهم الاسبال بلا خيلاء لأن فيه تضييق ومشقة تعلق النجاسة في ثوب المسبل، بينما نحن ميسرين ونريد التيسير والراحة للمسلمين فنريد أن يمتثلوا التيسير الصحيح (أنقى وأتقى) وأوفر ماليًا عند محلات الخياطة وغيرها وإن زاد شي من ماله يتصدق به، فنحن لانضيق بل نوسع على الناس ونيسر لهم.

ولذلك لايصح اتهامنا بقولك (أنَّه لا يصحُّ مطلقًا من جهة الفتوى أوالحكمة في الدَّعوة -ولكل مقام مقال- التَّضييق على النَّاس من أجل نشر سُنَّةٍ) .

ـ [عبدالله المشيقح] ــــــــ [15 - Nov-2008, صباحًا 08:12] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله على أن الجمهور يقولون بالجواز والا لكان أغلب الأمة واقع في النهي الذي يلزم منه الفسق.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يا أخي إما أن تناقش أو قل كلامك في نفسك.

لكن الحمدلله الذي وفق من شاء لمن يكون سببًا في تعظيم شعائر الله ولقول الحق في زمن الغربة وزمن القابض على دينه كالقابض على الجمر.

ـ [من صاحب النقب] ــــــــ [15 - Nov-2008, صباحًا 10:59] ـ

ملاحظة: صحيح أن في الإسبال لغير خيلاء خلاف

لكن الذي يشترط على من ينكر على المسبل من غير عذر أن يعرف هل هو أسبل خيلاء أو لا فلا أدري هل هو على مذهب المرجئة الذين يرجئون العمل عن مسمى الإيمان و يشترط معرفة ما في قلبه للإنكار عليه أو ممن لا يرى العمل بالظن كالقياس و نحوه

و ليس مذهب الجمهور لأن هذا مظنة خيلاء و ينكر عليه إلا من احتاج لذلك بينما غيرهم يرى أنه ينكر عليه لأنه محرم لذاته إلا من اضطر لذلك و هذا هو الخلاف المعتبر

و لهذا ورد في الأثر أن ابن مسعود أنكر على مسبل فقال إنك تفعله فبين عذره، و هذا دليل على أنه ينكر سواء كان بخيلاء أو غير خيلاء لأنه مظنة خيلاء إلا على المضطر أو المحتاج

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت