فهرس الكتاب

الصفحة 9523 من 20085

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [18 - Nov-2008, صباحًا 02:46] ـ

إذا نوى الإنسان أن يبطل حجه

السؤال: إذا نوى الإنسان أن يبطل حجه بسبب حريق أو غيره واكتمل حجه فماذا عليه؟

الجواب:

ليس عليه شيء، إذا اكتمل حجه وحج ولو نوى كما تقدم؛ لأنه لا يلزمه شيء بسبب النية.

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [18 - Nov-2008, صباحًا 02:47] ـ

إذا وكلت المرأة من يرمي عنها هل تطوف الإفاضة حتى يرجع؟

السؤال: في حالة توكيل المرأة من ينوب عنها بالرجم فهل عليها أن تذهب فجر يوم النحر إلى مكة لطواف الإفاضة أم تنتظر عودة الموكل إليه من رمي الجمرات؟

الجواب:

الترتيب بين الرمي والطواف ليس بواجب فإذا رمى قبل أن يطوف كما هو الأصل فهو أفضل، وإن طاف قبل أن يرمي جاز له ذلك، وأفعال يوم العيد تقديم بعضها على بعض (( مَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ ) ) (1) سواء كان الرمي بنفسه أو بواسطة وكيل؛ لأن للوكيل حكم الموكل.

(1) أخرجه: البخاري (83) ومسلم (1218) من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-.

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [18 - Nov-2008, صباحًا 02:48] ـ

استخدام الكمامات المعطرة

السؤال: ما حكم استخدام الكمامات التي تغطي جزءً من الوجه، وبعضها فيه شيء من الطيب؟

الجواب:

لا شك أن الطيب إذا وضع في شيء مع قصد التطيب أنه يمنع منه المحرم.

نعم، هذا يدخل في شم الطيب لا في استعماله والشم مسألة خلافية بين أهل العلم.

استعمال الكمامات التي تغطي غالب الوجه هذه لا شك في منعها؛ لأن المحرم ممنوع من ستر الوجه وإن كانت الزيادة التي في صحيح مسلم (1) بالنسبة لمن وقصته ناقته محل خلاف بين أهل العلم، لكن صيانة للصحيح نقول هي ثابتة، وما المانع أن يُرْوَى الحديث على أكثر من وجه إذا كانت غير متعارضة.

(1) أخرجه: مسلم (1206) من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- ولفظه (( أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ) ).

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [18 - Nov-2008, صباحًا 02:48] ـ

اكتحال المحرمة أو وضع شيء من المكياج

السؤال: ما حكم اكتحال المحرمة أو وضع شيء من المكياج؟

الجواب:

التحلي مباح، المكياج في حكم التحلي لا بأس أنها تتزين بما كانت تعتاده شريطة أن لا تُرَى هذه الزينة أما إذا كان فيه طيب يُمْنَع لأجل الطيب.

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [18 - Nov-2008, صباحًا 02:49] ـ

البشت (المشلح) هل هو من المحظورات؟

السؤال: البشت (المشلح) هل هو محظور يعني من المخيط؟

الجواب:

إن لبس على هيئته فهو محظور وإن لبس على غير هيئته بحيث يصير كالرداء فلا بأس إن شاء الله.

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [18 - Nov-2008, صباحًا 02:50] ـ

الحملة لها سكن في مكة بدلًا من الخيام ما حكمه

السؤال: أنا أذهب إلى الحج في حملة، والحملة لها سكن في مكة بدلًا من الخيام، فما حكمه؟

الجواب:

المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب عند أهل العلم، لكن من لم يجد مكان في منى أفتاه أهل العلم بأن يجلس في أي مكان، وعلى كل حال، التفريط من أول الأمر وقصد مكة والسكن فيها على أن غلبة الظن أنه لا يجد، لا بد من البحث حتى يجزم أنه لم يجد مكانًا في منى.

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [18 - Nov-2008, صباحًا 02:50] ـ

الدعاء بعد الشوط السابع في السعي

السؤال: أحسن الله إليك، الدعاء بعد الشوط السابع في السعي؟

الجواب:

ومثله التكبير بعد نهاية الشوط السابع في المطاف، كل هذا مشروع إن شاء الله تعالى.

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [18 - Nov-2008, صباحًا 02:51] ـ

الدليل على اشتراط الطهارة للطواف

السؤال: هل هناك دليل على اشتراط الطهارة للطواف؟

الجواب:

أما الحدث الأكبر فهو ظاهر قياسه على الحيض، قياسه على الحيض ظاهر، أما الحدث الأصغر فما فيه إلا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف متطهرًا (1) وقال (( لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ) ) (2) .

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت