فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [المقرئ] ــــــــ [29 - Aug-2007, صباحًا 11:01] ـ
شيخنا الفاضل الهدية كما تعلمون تمليك بلا عوض، ومن شرطها الملك التام، فلا تصح هدية ولا هبة ممكن لا يملك.
وأظن الشيخ عزالدين بن عبد السلام منع من إهذاء الثواب للميت وعلله بأنه لا يملكه.
وفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم.
بارك الله فيكم
ما أوردتم من الإيراد هو من أدلة من منع إهداء القرب للميت
ولكن هذا مدفوع بصريح السنة في وصولها
وقولكم ومن شرطها الملك التام هذا هو محل النزاع فالجمهور يقولون إن الملك واقع بوصول الثواب إليه فالتمليك ليس لعين المبذول وإنما لنفعه وهو حاصل وجزاكم الله خيرا
ـ [المقرئ] ــــــــ [29 - Aug-2007, صباحًا 11:30] ـ
عودًا حميدًا شيخنا المقرئ
أهلا بك ومرحبا شيخنا عبد الله
ـ [أبو المنذر المنياوي] ــــــــ [29 - Aug-2007, مساء 12:50] ـ
بارك الله فيكم
ما أوردتم من الإيراد هو من أدلة من منع إهداء القرب للميت
ولكن هذا مدفوع بصريح السنة في وصولها
وقولكم ومن شرطها الملك التام هذا هو محل النزاع فالجمهور يقولون إن الملك واقع بوصول الثواب إليه فالتمليك ليس لعين المبذول وإنما لنفعه وهو حاصل وجزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا.
ولكني لم استدل بمحل النزاع، وإنما أردت تقرير عام أولا ثم سحبه على محل النزاع.
والعام الذي أردت تقريره هو أن الهدية أو الهبة إنما هي تمليك لا بعوض.
وأيضا إهداء المنافع ونحوها لا بد فيها من التمليك، فالمنفعة تابعة للأصل فمن لا يملك الأصل كيف يملك المنفعة على سبيل التأبيد - وبهذا القيد خرجت الإجارة لأنها لفترة محدودة وليس هذا مقصد من أهدى الثواب، وإنما غرضه التأبيد فافترقا - فلا يصح الإهداء من الفضولي، وهو موقوف على إذن المالك.
إذا اتفقنا على هذا الأصل فدخول محل النزاع في عمومها ضروري؛ إذ هو أحد صورها.
وأما ما تفضلتم به من قولكم: (الجمهور يقولون إن الملك واقع بوصول الثواب إليه فالتمليك ليس لعين المبذول وإنما لنفعه وهو حاصل) فهذا استدلال بمحل النزاع ويلزم منه الدور إذ حصوله يستلزم الملك والملك يستلزم الحصول.
وأيضا لما فيه من قياس ما ورد على ما لم يرد، وهذا أيضا استدلال بمحل النزاع فأين الأدلة على وصول ثواب القراءة للموتى أو الأحياء، وهل نقلت عن السلف ...
بارك الله فيكم ... ومعذرة إن كان هذا الجواب مقتضبا فقد كتبته ارتجالا على عجل ..
ـ [المقرئ] ــــــــ [29 - Aug-2007, مساء 01:23] ـ
بارك الله فيكم
يصح الاعتراض بمثل هذا إذا كنت تلتزم بأن كل عمل من الحي لا يصل ثوابه إلى الميت أبدا فهل أفهم منك وفقك الله أنك تميل إلى هذا لأنني سأستفهم منك مرة أخرى إن كانت إجابتك بالإثبات بقولي: كيف توجه الأحاديث
ـ [أبو المنذر المنياوي] ــــــــ [29 - Aug-2007, مساء 02:23] ـ
بارك الله فيكم
يصح الاعتراض بمثل هذا إذا كنت تلتزم بأن كل عمل من الحي لا يصل ثوابه إلى الميت أبدا فهل أفهم منك وفقك الله أنك تميل إلى هذا لأنني سأستفهم منك مرة أخرى إن كانت إجابتك بالإثبات بقولي: كيف توجه الأحاديث
جزاكم الله خيرا.
أنا أتمسك بالعمومات العامة في المسالة كقوله (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) ، واخصها بما ورد فيه الدليل كالدعاء والصدقة والحج والصوم. وأما ما لم يرد فاتمسك بالعموم.
ومقصودي ان هذه الأدلة الخاصة قد دل الدليل الخاص على جواز تصرف الفضولي فيها، وحجة من ألحق بها غيرها القياس.
ومستندي في عدم صحة هذا القياس:
1 -قاعدة عامة جليلة نص عليها الشاطبي في الموافقات - ونصها على الراجح عندي:
(لا يجوز إثبات نوع من العبادات لدخوله تحت الدليل العام فقط، بل لا بد من دليل خاص) .
2 -وأيضا استضيء في فهم الكتاب والسنة بفهم وعمل السلف الصالح.
وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى.
ـ [المقرئ] ــــــــ [29 - Aug-2007, مساء 04:22] ـ
جزاكم الله خيرا.
أنا أتمسك بالعمومات العامة في المسالة كقوله (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) ، واخصها بما ورد فيه الدليل كالدعاء والصدقة والحج والصوم. وأما ما لم يرد فاتمسك بالعموم.
وفقكم الله
ما ذهبتم إليه مسلك قوي ومعروف
ولكن لا زال السؤال قائما وصورته:
في الحالات التي استثنيتها = يسألك السائل فيقول ماذا تسمي هذه الحالة ستقول: إهداء الثواب إلى الميت أو إعطاء الثواب للميت أو أتقرب بهذا العمل لله وأجعل ثوابه للميت وهكذا
فالمضمون واحد وعليه فلاعتراض الذي أوردته من أن شرط الهدية التمليك يخرم عليك استثناءك أيضا
وإنما كان الاعتراض المتوافق مع ترجيحك هو أن تقول إن هذه المسألة خلاف الأصل ولا نستثني إلا ما دل الدليل على جوازه
أرجو أن أكون وضحت ما أريد بشكل ظاهر
وبارك الله فيكم
ـ [أبو المنذر المنياوي] ــــــــ [29 - Aug-2007, مساء 04:32] ـ
وإنما كان الاعتراض المتوافق مع ترجيحك هو أن تقول إن هذه المسألة خلاف الأصل ولا نستثني إلا ما دل الدليل على جوازه
واظن أن هذا هو محصل جوابي، فلو راجعت جوابي السابق مشكورا، وعلى كل حال أرانا قد اتفقنا، وقد سعدت بمناقشتك بارك الله فيكم، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
محبكم أبو المنذر المنياوي.
(يُتْبَعُ)