فهرس الكتاب

الصفحة 9561 من 20085

ـ [محمد بن عبدالله] ــــــــ [19 - Nov-2008, مساء 01:07] ـ

أدام الله حفظك

هل تقصد أخي الكريم أن مطلق التفرد شذوذ؟!

أم لعلك تقصد - وكلامك السابق لا يحتويه - أنهم يحكمون بالشذوذ على تفرد من لا يحتمل تفرده؟

فلعلك تبين مرادك لئلا يلتبس الفهم ونفع الله بك.

المراد واضح.

وفي الموضوع المُحال إليه تفصيلٌ وبسطٌ يُبيِّن -لمن قرأه- المرادَ -إن لم يبن-.

ولعلك لم تقرأه -أو قرأت سريعًا أوائل عنواناته؛ وهذه آفة- إذ قلت:

ومسألة كون المنافاة غير مشترطة، هذه مسألة فيها خلاف بين الأئمة وليست مجمعا عليها .. وليس المثال أو المثالان أو الأمثلة تصيرها أمرا بدهيا مقررا .. فليتنبه أيضا إلى هذا.

ـ [محمديامين منيرأحمدالقاسمي] ــــــــ [28 - Nov-2008, مساء 08:38] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما هي حقيقة هذا الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم تزوج مع مريم واسيةوكلثوم في المعراج

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ [الأنصاري المديني] ــــــــ [28 - Nov-2008, مساء 08:59] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت في رسالة -مطبوعة بالبصرة سنة 1981م- للشيخ الدكتور سالم آل عبدالرحمن البصري رعاه الله يقول فيها -بعد كلام طويل على حديث الامام النسائي الوارد عنده في الجزء الثالث: .... ان هذا الحديث يشعر المنقب بأنه من الحسن،وفيه لفظة شاذة الا وهي تحريك الاصبع،وكنا ذات يوم قد اجتمعنا لدراسة جملة من الروايات عن الصحابة في ذات المسلك فرأينا أن الحديث قد رواه ثلة منهم،وما ظهر لنا في أحاديثهم الا الاشارة،والذي شذ باللفظة تلك هو الثقة زائدة بن قدامة،وقلت سابقا في مكان آخر أنه -أي زائدة- قد خالف من هو أرجح منه،وأعني سفيان الثوري عند النسائي، وشعبة عند أحمد، وبشر بن المفضل عند أبي داود، وعبدالله بن ادريس عند ابن خزيمة، وعبدالواحد عند أحمد،وزهير بن معاوية عند أحمد، ومحمد بن فضيل عند أن خزيمة، وخالد الطحان عند البيهقي،وأبا عوانة وغيلان بن جامع حكاه عنهما البيهقي، وكل هؤلاء يروونه عن عاصم بن كليب وليس في روايتهم التحريك ومن هنا تقرر شذوذ رواية قدامة،ونحن لا نقول هنا بأن زيادة الثقة مقبولة فأنه يشترط في قبولها أن لا يخالف من هو أوثق وهناك في مباحثنا تفاصيل أخرى يمكن الرجوع اليها ... ,وأشار الى العديد من مؤلفاته.

جزاكم الله خيرا

ـ [محمد زياد التكلة] ــــــــ [29 - Nov-2008, صباحًا 12:26] ـ

إخواني الكرام:

المسألة جرى فيها كلام طويل لا أظنه يخفى عليكم بين الإمام الألباني رحمه الله، وبين من خالفه.

وتحرير موضع الخلاف هو: هل زيادة زائدة بن قدامة من النوع المقبول هنا أن تُعتبر شاذة أو مخالفة؟

فكان الإمام الألباني وشيخنا عبد القادر الأرناؤوط رحمهما الله وغيرهما يرون أنها زيادة ثقة تُقبل.

وغيرهم اعتبرها تفردًا غير مقبول، بل فيه مخالفة للأكثر والأحفظ معا، منهم شيخنا سعد الحميد حفظه الله وآخرون.

وهنا لعلنا نتذكر كلام الإمام الناقد أبي عبد الله الذهبي رحمه الله في رده النفيس على ابن القطان الفاسي إذ قال (ص7) : وقاعدته كابن حزم وأهل الأصول، يقبل ما روى الثقة؛ سواء خولف أو رفع الموقوف أو وصل المرسل. ا هـ.

والإمام الألباني ذهب هنا لمثل ذلك، وإن كان لا يطرد في هذه القاعدة، ولا سيما في تخريجاته المتأخرة، بالذات في السلسة الضعيفة.

ومن رأى تطبيقات أئمة المحدثين يرى أنهم لا يقبلون مثل تفرد زائدة ههنا ولو كان لم يخالف، فكيف ولم يوافقه الكثرة والأحفظ؟

وأما القول بأن لا منافاة بين الإشارة والتحريك فاجتهاد من قائله بناه على تصحيح الزيادة، ولكن تطبيق من تكلم من الأئمة في الحديث يردّه، مثل كلام ابن خزيمة، يرون بروايته حكما زائدًا يتأسس به.

ولا أعلم في كيفية التحريك -لو ثبت- شيئا يُعتمد عليه في الأثر العالي، والمسألة اجتهادية، من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن لا فأجر واحد، والله أعلم بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت