ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [30 - Nov-2008, مساء 05:39] ـ
/// هل تقصد بقولك:
فإذا كان كذلك فلا يوجد دليل مانع من أن يتقدم الإنسان ما دام هناك حاجة قبيل الحرم فيحرم.
/// أنَّ المحرم يترك الإحرام من بلدته وحذائها ويتجاوز ذلك إلى قبل الحرم وإن كان بعيدًا عن بلدته =فيحرم منها؛ كمن كان بيته في الكامل أوعسفان فيتجاوز الإحرام منها إلى أن يأتى نقطة تفتيش النوارية قبل التنعيم فلما يتجاوزها يحرم هنالك؟ إن كان هذا مقصدك = فأكثر العلماء على حرمة تجاوز المحرم القروي بلدته التي هو فيها أوالبدوي المحلَّة التي هو فيها دون إحرام. وأمَّا الدليل على ذلك فقوله (ص) : (( فمن حيث أنشأ ) ).
/// ومذهب الحنفيَّة أنَّ الحلَّ كلُّه محلٌّ لإحرام من كان دون الميقات؛ فحدُّ من كان دون المواقيت هو من بيته إلى قبيل حدود الحرم، فمن أحرم بعد ميقاته -الذي هو دُوَيْرةِ أهله- وقبل دخوله الحرم فلا شيء عليه. قالوا: لأنَّ قُبَيْلَ حدود الحرم أقصى حدِّه.
ـ [بين المحبرة والكاغد] ــــــــ [30 - Nov-2008, مساء 06:49] ـ
بورك فيك
فعلى هذا الذي في الشرائع خارج حدود الحرم يحرم بعد نقطه التفتيش ولا شي عليه
ـ [بين المحبرة والكاغد] ــــــــ [30 - Nov-2008, مساء 06:51] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 7/ 49: وانظر إلى هذا التعبير النبوي حيث قال (ص) :"من حيث أنشاء"ولم يقل: من بلده لأن بلده قد يكون دون المواقيت ولكنه في مكان آخر غير بلده فينشىء نية العمرة أو الحج منه فنقول: أحرم من حيث أنشأت.
لكن يبقى محظور وهو مخالفة ولي الأمر.
لو تشرح قول الشيخ رحمه الله
هل المقصود شيئا متعمدا
فمن بلده خارج الحرم وهو على نيه الحج ولكن يدخل داخل مكه ويحرم بقصد التخلص من التفتيش
ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [30 - Nov-2008, مساء 07:51] ـ
بورك فيك
فعلى هذا الذي في الشرائع خارج حدود الحرم يحرم بعد نقطه التفتيش ولا شي عليه
/// الذي يظهر -من جهة أصل المسألة غير مسألة التحايل على النِّظام- أنَّه لا شيء عليه، والله أعلم.
ـ [أبوهلا] ــــــــ [30 - Nov-2008, مساء 08:08] ـ
لأن قوله - صلى الله عليه و سلم - و من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أو قوله من دويرة أهله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ظاهر كلامك أخي أن قوله (من دويرة أهله) هي من كلام النبي (ص) وليس كذلك فيما بين يدي من مراجع.
أما أهل الشرائع حتى من هم خارج الحرم فلهم حكم أهل مكة وذلك لامتداد العمران حتى أصبحت الشرائع حي من أحياء مكة، وليسوا مثل أهل عسفان أو الكامل وغيرها والله أعلم بالصواب.
ـ [معالم السنن] ــــــــ [30 - Nov-2008, مساء 08:50] ـ
الفتوى على ان من فعل ذلك فعليه دم
ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [30 - Nov-2008, مساء 11:25] ـ
فمن بلده خارج الحرم وهو على نيه الحج ولكن يدخل داخل مكه ويحرم بقصد التخلص من التفتيش
قال في مفيد الأنام 1/ 78: (( ومن منزله بين الميقات ومكة كأهل خليص وعسفان ووادي فاطمة وبحرة ولزيمة والشرائع فميقاته من موضعه وفاقًا للمالكية والحنفية والشافعية لقوله(ص) : (( ومن كان دون ذلك فمهله من أهله ) ).
فإن كان له منزلان جاز أن يحرم من أبعدهما من مكة كما تقدم في طرفي الميقات، وجزم الشيخ مرعي في الغاية بأن بلاده كلها منزله ... وحكم من منزله دون الميقات خارجًا من الحرم ... إذا جاوز قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات؛ لأن موضعه ميقاته فهو في حقه كالمواقيت الخمسة في حق الأفقي )) .
ـ [أبو خبيب النجدي] ــــــــ [30 - Nov-2008, مساء 11:33] ـ
نعم أخي الفاضل عدنان البخاري فأنا أقصد آخر كلامك.
و هو ما أظن الأخ (بين المحبرة و الكاغد) يقصده , إلا أن مسألته أن الرجل لا يزال في حي الشرائع فيغادر نقطة التفتيش إلى آخر الحي في الحل فيحرم , و هذا بخلاف عسفان و هو المكان الذي ورد في السؤال الذي سألني عنه السائل.
إلا أنه حسب فهمي للشرائع فإنها منطقة كبيرة و شاسعة , لكن بنيانها ليس متصل , بل يفصل بينها مسافات فارغة ليست بالهينة - هكذا أفهم إن لم أخلط - فإذا كان كذلك فالذي يتبين للمتأمل سيرى أن حكمها مثل حكم عسفان و نحوها فمن أجاز هناك أجاز هنا و من لا فلا.
أما لو كانت الشرائع أو غيرها كمحلة واحدة و فيها نقطة تفتيش داخل هذه المحلة ثم يتجاوزه ليحرم , فلا أظن - ليس عن اطلاع - أن هناك من يمنع هذا , فهل هذا صحيح؟؟
لكن - في الواقع - أن الغالب إن لم يكن الجميع , أن تكون نقاط التفتيش خارج القرى و الأحياء , فمن منع مجاوزة دويرة أهله سيمنع هنا لأن النقطة خارجها.
أما الأخ الفاضل معالم السنن:
فقولك: أن الفتوى على أن عليه دم , فلعلك تقصد الرجل الذي هو دون الميقات و دخل الحرم فأحرم , فهل ما فهمته صحيح؟
بارك الله فيكم.
ـ [بين المحبرة والكاغد] ــــــــ [30 - Nov-2008, مساء 11:42] ـ
الشرائع الان متصله بمكه
ونقطه التفتيش في الوسط
(يُتْبَعُ)