فهرس الكتاب

الصفحة 9860 من 20085

ـ [بين المحبرة والكاغد] ــــــــ [04 - Dec-2008, مساء 02:58] ـ

المكي إذا خرج إلى الطائف وفي نيته الحج هل يلزمه الإحرام؟

قمت أنا وزوجتي وعمتي ولله الحمد بأداء فريضة الحج للعام المنصرم1426 هـ أنا وزوجتي من سكان مكة المكرمة أما عمتي فهي من سكان مدينة الباحة وقد قامت بالسفر إلى مدينة الطائف حيث ذهبت أنا وزوجتي لإحضارها من مدينة الطائف إلى مكة المكرمة في اليوم السادس من ذي الحجة حيث أحرمت من ميقات"وادي محرم"وفي اليوم السابع قامت بأداء طواف القدوم وفي اليوم الثامن قمت أنا وزوجتي بالإحرام من منزلنا في مكة للحج وانطلقنا نحن الثلاثة لأداء فريضة الحج في إحدى الحملات .... سؤالي: هل يلزمنا فدية لأننا لم نحرم من ميقات"وادي محرم"أي أننا تجاوزناه أنا وزوجتي بدون أن نحرم منه لأننا من سكان مكة؟

الحمد لله، لا حرج عليكم في تجاوز الميقات دون إحرام؛ لكونكم لم تريدوا الحج أو العمرة في ذلك الوقت، وفي نيتكم الإحرام في اليوم الثامن من منازلكم، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: (هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) رواه البخاري (1524) ومسلم (1181) .

وهكذا إذا خرج المكي إلى الطائف أو جدة، ثم رجع وهو غير مريد للنسك، فلا يلزمه الإحرام، على الراجح من قولي العلماء.

جاء في"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 122) :"من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حاذاها جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم"انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا خرج المكي إلى جدة مثلا ثم رجع إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة وهو يريد الحج من عامه فهل يلزمه الإحرام من جدة؟ وهل له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعا؟

فأجاب:"له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعا، وإذا كان يريد الحج لم يلزمه (يعني الإحرام من جدة) ؛ لأن أهله في مكة"انتهى من"فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/ 326) .

وقوله رحمه الله:"لأن أهله في مكة"المقصود أنه من أهل مكة أو المقيمين بها، فلا يؤثر كون أهلك خرجوا معك إلى الطائف، فالحكم واحد.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

ـ [بين المحبرة والكاغد] ــــــــ [04 - Dec-2008, مساء 03:01] ـ

يا شيخ عدنان بورك فيك

الحرج عندي اني اسكن خارج الحرم في الشرائع مع اني اجزم بان الشرائع من مكه في الوقت الحالى

الحرج في اني اريد الاحرام من مكه حيث مقر الحمله حيث قدومي عليها من طريق جده

ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [04 - Dec-2008, مساء 03:02] ـ

/// من فتاوى ابن حجر المكي الشافعي:

(وسئل) نفع الله به عن مكي خرج لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزار ثم وصل ذا الحليفة فهل يلزمه الإحرام منها لأن من الغالب أن المكي المقيم بمكة يحج كل سنة فكان كقاصد مكة للنسك أو لا يلزمه ذلك.

(فأجاب) بقوله في ذلك تفصيل لا بد منه لأنه الذي دل عليه كلام النووي في مجموعه في مواضع حيث قال إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو رسالة أو كان مكيا سافر فأراد دخولها عائدا من سفر ونحو ذلك لم يلزمه الإحرام بحج ولا عمرة وكذا لو أراد دخول الحرم دون مكة بلا خلاف كما صرح به جميع الأصحاب ا هـ ملخصا

ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [04 - Dec-2008, مساء 03:07] ـ

يا شيخ عدنان بورك فيك

الحرج عندي اني اسكن خارج الحرم في الشرائع مع اني اجزم بان الشرائع من مكه في الوقت الحالى

الحرج في اني اريد الاحرام من مكه حيث مقر الحمله حيث قدومي عليها من طريق جده

/// الذي يظهر أنَّك تحرم من المكان الذي تنوي الحج منه، مثلما لو كنت من أهل مكة -في الشرائع- وصادف وجودك في اليوم الثامن كونك في الحملة أوعرفة؛ فتحرم من هناك ..

/// ومثلما لو كنت في ذي الحليفة يوم الثامن وأردَّت الحجَّ فتحرم من هناك.

/// ولعلَّ هذا كلُّه راجعٌ إلى قوله: (( ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ) ).

والله أعلم!

/// وثم فتوى للشيخ ابن باز أو اللجنةالدائمة قريبة من هذا الباب لا تحضرني الآن.

ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [11 - Dec-2008, مساء 01:11] ـ

/// ثم رأيت تلك الفتوى المنوَّه بها أعلاه:

/// من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله:

س: من كان في منى قبل يوم التروية هل عليه أن يذهب إلى مكة ويحرم منها؟ وما حكم استبدال الإحرام؟

ج: الذي في منى قبل يوم التروية إذا جاء يوم التروية يحرم من مكانه في منى والحمد لله، وهكذا المرابط في مزدلفة من الجنود والمسؤولين، يحرم من مكانه.

إذا جاء يوم الثامن يحرم من مكانه الذي في منى والذي في مزدلفة من مزدلفة، والذي في عرفة من عرفة، والذي في مكة من مكة، والذي في ضواحيها من ضواحيها؛ كلُّ يحرم من مكانه ... الخ.

/// وفي فتوى مختصرة أخرى للشيخ ابن باز رحمه الله شبيهة بهذه:

س: من كان في منى قبل يوم التروية هل يدخل ويحرم من مكة أو يحرم من منى؟

ج: الجالس في منى يشرع له أن يحرم من منى والحمد لله، ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة؛ بل يلِّبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت