فهرس الكتاب

الصفحة 11599 من 20085

ـ [عبدالله] ــــــــ [11 - Mar-2009, مساء 07:28] ـ

جزاكم الله خيرا أخي الكريم السكران التميمي والإخوة.

ـ [محمد الجروان] ــــــــ [11 - Mar-2009, مساء 08:02] ـ

غفر الله لك أخي (الجروان) ولشيخك (الحمد) آمين وجزاكما خيرا

لكن أخي الفاضل الذي قرره علماء المذهب متقدميهم ومتأخريهم، والذي قرره مصحح المذهب ومقعده هو التالي:

المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم؛ أنه يستحب أن يصلي إلى سترة. وأطلق في (الواضح الوجوب) .

قال ابن قدامة: ولا نعلم في استحباب ذلك خلافا.

قال: ولأن السترة ليست شرطا في الصلاة، وإنما هي مستحبة، قال أحمد في الرجل يصلي في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خط: صلاته جائزة. قال: أحب أن يفعل، فإن لم يفعل يجزيه.

ووجود مثل هذه الروايات المجيزة هي التي أعطت هذا الحكم، حيث استظهر علماء المذهب أن إلزامه بها في الروايات الأخرى مع ثبوت الروايات المجيزة المسهلة؛ تفيد الإستحباب المؤكد.

قال البهوتي:

(وتسن صلاة غير مأموم؛ إماما كان أو منفردا إلى سترة مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه؛ قاله في المبدع. ولو لم يخش المصلي مارا، حضرا كان أو سفرا، لحديث أبي سعيد يرفعه:"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها"رواه أبو داود وابن ماجة.

وليس ذلك بواجب؛ لحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. رواه أحمد وأبو داود). انتهى

ومثله قال الرحيباني.

ومن نفائس الزركشي في شرحه قال:

وفي كلام الخرقي رحمه الله إشارة إلى مطلوبية السترة، ولا إشكال في ذلك. انتهى

فتقرير المذهب شيء، ومفهوم الأمر في الحديث شيء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا متفق معك يا أخي و لقد قرأت كل الذي ذكرت خلال بحثي عن اجابة عن سؤال صاحب الموضوع لكن هناك فرق بين ما اختاره الاصحاب و بين ما ذكر من روايات عن الامام

فصاحب الموضوع سأل عن ما قاله أحمد و لم يسأل عما اختاره الاصحاب

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [11 - Mar-2009, مساء 08:35] ـ

أخي الفاضل أسعدك الله

لا يمكن أن يقرر الأصحاب مسألة ما إلا على ضوء روايات الإمام؛ والإمام رحمه الله قد صدرت عنه كلا الروايتين، وعليه فمن أصول المذهب واستقراء روايات الإمام عند صدور حكمين في مسألة واحدة حمل الرواية المتشددة الملزمة على الإستحباب، لوجود صارف عنه من قوله هو في رواية أخرى. فتنبه

ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [11 - Mar-2009, مساء 11:44] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذكرت رواية الوجوب نقلا عن شيخنا حمد الحمد في شرحه لزاد المستقنع حيث قال

ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهو مذهب البخاري وطائفة من أهل العلم: إلى وجوب السترة.

واستدلوا:

بما ثبت في أبي داود والنسائي ومسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته) وظاهر الأمر الوجوب.

عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. رواه أحمد وأبو داود. وإسناده صحيح.

ـ [محمد الجروان] ــــــــ [12 - Mar-2009, مساء 03:53] ـ

عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. رواه أحمد وأبو داود. وإسناده صحيح.

قال المؤلف رحمه الله: (ويسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل)

هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب جماهير العلماء وأن السترة في الصلاة سنة وليست بواجبة.

وقد اتفق أهل العلم على مشروعية السترة، والسنة ظاهرة في ذلك وأن السترة سنة في الصلاة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعها حضرًا ولا سفرًا.

وإنما اختلف العلماء في هل تجب أم لا؟

قولان:

فذهب الجمهور: إلى أن الصلاة إلى السترة سنة.

واستدلوا: بما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: (أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت من بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فلم ينكر ذلك علي أحد)

وروى أحمد في مسنده عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: (صلى في فضاء وليس بين يديه شيء)

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت