فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو الفضل الجزائري] ــــــــ [31 - Oct-2007, مساء 01:13] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن من الأهمية بمكان التسليم بأنه لا دليل على مشروعية القبض بعد الركوع، إذ لا دليل عليه حقا ن ولهذا لم يتكلم بمشروعيته فقيه قبل الإمام أحمد، ولا بوب عليه بابا محدث في كتابه، أما الإمام أحمد فلم يجاوز التخيير بينه وبين السدل لأنه لم يصح عنده نص لا في هذا ولا في هذا، وقد قدمت أن الحديث يفيد الإطلاق لا العموم ثم هو ليس بحجة والحجة هو الحديث المفسر المطول والمصلي إذا قبض في القيام للقراءة فقد أتى بما أمر إذا الإطلاق لا يفيد العموم الشمولي، ولهذا قطعنا بفعله في قيام القراءة لأن رسول الله فسر هذا الإطلاق، وأمرنا المصلي بأن يقبض فيه، وينتهي عنده ولا يزيد عليه لأنه فعل ما أمر بهن أما الاحتجاج بقول الصحابي (حتى يعود كل عضو إلى مكانه) فهو ظاهر في عودة أضلاع الظهر و عظام اليدين والرجلين إلى مكانها، أما من قبض فإنه لا يقال في حقه عاد عضوه إلى مكانه، فإذا لم يكن إلا ما قلنا كان السدل هو الهيئة المشروعة ولا بد والله تعالى اعلم.
ـ [شلاش] ــــــــ [31 - Oct-2007, مساء 05:37] ـ
أما الاحتجاج بقول الصحابي (حتى يعود كل عضو إلى مكانه)
أخي الكريم
أولًا: الاحتجاج هنا بالحديث الصحيح المرفوع , وليس بأثرٍ موقوف كما يتبادر للذهن.
لا يخفى عليك أخي الفاضل , أن وصف الصحابي للنبي (ص) هو من المرفوع.
ثانيًا: قد ورد من قوله (ص) كما في حديث المسيءصلاته من حديث رفاعة بن رافع , كما في مسند الشافعي وسنن الدارمي
ثالثًا: قولك (تعود اليدين مكانها) أين مكانها؟؟؟ ولماذا ليس السدل كما قلت في القيام؟؟
رابعًا:قولك (السدل هو الهيئة المشروعة) إنما بنيتَ ذلك على ظن ظننته , والظن لا يغني من الحق شيئا , أريدك أن تعطيني دليلًا واحدًا على هذه (الهيئة المشروعة) , كيف تكون مشروعة وليس لها دليل واحد على شرعيتها.
ـ [أبو عبد الله محمد مصطفى] ــــــــ [01 - Nov-2007, صباحًا 08:09] ـ
الأخ أبو الفضل الجزائري قولك: إن الأحناف حكوا الإجماع على الإسدال في الصلاة بعد الركوع فلما ذا لا تنقل كلامهم كاملًا للأمانة العلمية؟؟، وقدرجح الكاساني القبض بعد الركوع كما سيأتي كلامه كاملًا، ولا شك عموم النصوص تدل على أن القبض في في القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده هو السنة، قال الكاساني: وأما وقت الوضع فكما فرغ من التكبير في ظاهر الرواية وروي عن محمد في النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء فإذا فرغ منه يضع بناء على أن الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب وعن محمد سنة القراءة وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه والصحيح جواب ظاهر الرواية لقوله إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة من غير فصل بين حال وحال فهو على العموم إلا ما خص بدليل ولأن القيام من أركان الصلاة والصلاة خدمة الرب تعالى وتعظيم له والوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال كما في الشاهد فكان أولى وأما القيام المتخلل بين الركوع والسجود في صلاة الجمعة والعيدين فقال بعض مشايخنا الوضع أولى لأن له ضرب قرار وقال بعضهم الإرسال أولى لأنه كما يضع يحتاج إلى الرفع فلا يكون مفيدا وأما في حال القنوت فذكر في الأصل إذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه حذاء أذنيه ناشرا أصابعه ثم يكفهما قال أبو بكر الإسكاف معناه يضع يمينه على شماله وكذلك روي عن أبي حنيفة ومحمد أنه يضعهما كما يضع يمينه على يساره في الصلاة وذكر الكرخي والطحاوي أنه يرسلهما في حالة القنوت وكذا روي عن أبي يوسف، واختلفوا في تفسير الإرسال قال بعضهم لا يضع يمينه على شماله ومنهم من قال لا بل يضع ومعنى الإرسال أن لا يبسطهما كما روي عن أبي يوسف أنه يبسط يديه بسطا في حالة القنوت وهو الصحيح لعموم الحديث الذي روينا ولأن هذا قيام في الصلاة له قرار فكان الوضع فيه أقرب إلى التعظيم فكان أولى وأما في صلاة الجنازة فالصحيح أيضا أنه يضع لما روي عن النبي أنه صلى على جنازة ووضع يمينه على شماله تحت السرة ولأن الوضع أقرب إلى التعظيم في قيام له قرار فكان الوضع أولى والله أعلم.
بدائع الصنائع للكاساني 1/ 201.
ـ [أبو الفضل الجزائري] ــــــــ [01 - Nov-2007, مساء 11:22] ـ
السلام عليكم ورحمة الله: يبدو أن الأخ ساق ما هو حجة عليه لا له، فما دمت سقت أيها الأخ حكاية الإجماع على السدل بين الركوع والسجود، دل ذلك أن الحديث إن كان يفيد العموم كما رجحت أنت، فإن علماء الأمة لم يفهموا منه هذا العموم الذي فهمته وفهمه الكاساني، وإن كنت أرجح أن قوله عليه السلام (نحن معاشر الأنبياء أمرنا ... ) هو قول مجمل فسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن القيام المذكور هو قيام القراءة لا غير، والأمر كما قال الأصوليون لا يفيد العموم بل هو يفيد الإطلاق، فمن قبض في قيام القراءة فقد أدى ما عليه، أما قوله (في الصلاة أي حال الصلاة) ومن قبض في قيام القراءة فقط فقد قبض في الصلاة، فأين العموم الذي أفاده هذا النص؟ وبالله التوفيق.
(يُتْبَعُ)