فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [16 - Feb-2009, صباحًا 09:12] ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ..
لعلّ كلامي التبس عليك ..
فلقد عنيتُ بالمرتد أحد اثنين:
-إما أن يكون منتسبًا للإسلام وواقعًا في أحد نواقضه وقد قامت عليه الحجة (مثاله: الرافضة وعبدة القبور) .
-وإما أن يرتد إلى الإسلام إلى دين أهل الكتاب.
فالإجماع الواقع هو فيمن ارتد عن الإسلام إلى المجوسية مثلًا، أو كفر بكل الأديان .. ووقع الخلاف فيمن ارتد عنه إلى النصرانية أو اليهودية.
وأبو حنيفة - رحمه الله - أجاز لحوم الصابئة المنتسبين إلى الزبور، فجعل حكمها كحكم لحوم أهل الكتاب .. فدعوى أن الله - عز وجل - حرّم جميع اللحوم الكافرين إلا لحوم أهل الكتاب، هكذا بإطلاقه .. فهذا فيه نظر ..
بل ما أراه - والله أعلم - أن الكافر إن ذبح لله، وذبح باسم الله، وذكّى الذبيحة، فهذا يجوز أكل ذبيحته.
وإنما حُرّمت ذبائح المجوس لأن الأصل فيهم الذبح لغير الله، ولو سمّوا الله .. فإنهم يعبدون النار.
وحُرّمت ذباح الوثنيين لنفس العلة، لأن أصل معتقدهم هو الذبح لغير الله.
وقد قال ابن كثير - رحمه الله في تفسيره علّة إباحة لحوم أهل الكتاب، فقال:
وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم، تعالى وتقدس
ولعلّي أنتهي من بحثي في هذه المسألة قريبًا - إن شاء الله -.
ـ [محمد المناوى] ــــــــ [17 - Feb-2009, مساء 11:11] ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ءاله وصحبه وبعد:
فجزاك اللله خيرا أخى وبارك الله فيكم
ولكن يا أخى الذى أعلمه ويجب إعتباره أن الأصل في اللحوم الحرمة فإذا أردت أن تقول بالحل فيلزمك الدليل فهل من دليل على ما تقول؟
وبارك الله فيكم أخى قلت
وإنما حُرّمت ذبائح المجوس لأن الأصل فيهم الذبح لغير الله، ولو سمّوا الله .. فإنهم يعبدون النار.
وحُرّمت ذباح الوثنيين لنفس العلة، لأن أصل معتقدهم هو الذبح لغير الله.
فقصرت العلة على هذا الأمر فقط وقد تكون هناك علل أخرى
أما من ناحية أن يكون الشخص منتسبًا للإسلام وواقعًا في أحد نواقضه فهذا يتوقف حسب الحكم عليه هل يحكم بردته أم لا فإن حكم بردته أخذ جميع أحكام المرتد ما الإشكال في ذلك؟
هذا والله أعلم
ووفقك الله للصواب في بحثك أخى وننتظره إن شاء الله
ـ [الإمام الدهلوي] ــــــــ [01 - Mar-2009, مساء 06:37] ـ
يقول الإمام الجصاص الحنفي رحمه الله: ( ... وَقَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ مُنَاكَحَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، الْيَهُودِيِّ لِلنَّصْرَانِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيِّ لِلْيَهُودِيَّةِ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إنَّمَا هُوَ فِي أَحْكَامِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ.
وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَخْتَلِفُ حُكْمُ الْكِتَابِيِّ وَغَيْرِ الْكِتَابِيِّ فِي جَوَازِ الْمُنَاكَحَةِ وَأَكْلِ الذَّبِيحَةِ.
قَوْله تَعَالَى:"ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ"يدلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ حُكْمُ نَصَارَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَنِكَاحِ نِسَائِهِمْ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَقَوْلُهُ:"مِنْكُمْ"يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْعَرَبَ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْمُسْلِمِينَ لَكَانُوا إذَا تَوَلَّوْا الْكُفَّارَ صَارُوا مُرْتَدِّينَ، وَالْمُرْتَدُّ إلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ لَا يَكُونُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهِمْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً لَمْ يَجُزْ نِكَاحُهَا وَلَا يَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَهُ وَلَا يَثْبُتُ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ مِنْ حُقُوقِ الْوِلَايَةِ؟ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ قَوْلَهُ:"وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ"يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْمُرْتَدَّ لِإِخْبَارِ اللَّهِ أَنَّهُ مِمَّنْ تَوَلَّاهُ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ، فَكَذَلِكَ لَا يَرِثُ
(يُتْبَعُ)