فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأشهر من نُقل عنه الخلاف في مسألة التصوير الحديث من أهل العلم والفضل هو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة , ومع ذلك فقد أخذ بعض الناس فتواه على ما يشتهونه ولم يتقيدوا بقول الشيخ رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى.
فالشيخ وإن كان يقول أن التصوير الفوتوغرافي يختلف عن التصوير باليد ولكنه يحرم التصوير واقتناء الصور مطلقًا إلا في حالة الضرورة والحاجة فقط.
وهو في النهاية يكون موافقا لكل العلماء الذين حرموا التصوير مطلقا وأجازوه للضرورة أو الحاجة فقط فلتتنبه.
يقول الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر الخلاف في المسألة:
إذا كان لغرض محرم صار حراما، وإذا كان لغرض مباح صار مباحا لأن الوسائل له أحكام المقاصد، وعلى هذا، فلو أن شخصا صور أنسانا لما يسمونه بالذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه،فإن ذلك محرم و لا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك , وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه، فهذا يكون مباحا. أهـ
وقال رحمه الله أيضا:
والاحتياط الامتناع من ذلك، لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها.
وأما إقتناء الصور فعلى نوعين:
النوع الأول: أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري.
النوع الثاني: أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقمًا على شيء فهذه أقسام:
القسم الأول: أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها، فهذا القسم حرام.
القسم الثاني: أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة.
القسم الثالث: أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة، فهذه محرمة أيضًا.
القسم الرابع: أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها.أهـ
وللأسف أن الناس اليوم إذا تكلموا في حكم التصوير يتكلمون بشكل مجمل , ويتعلقون بإجازة بعض العلماء للتصوير فيستبيحون الحرام قبل الحلال والله المستعان , فهناك أوجه في حكم التصوير لا خلاف على تحريمها عند أهل العلم ومنها:
1 -تحريم الصور التي ترسم لذوات الأرواح من إنسان أو حيوان مطلقًا.
2 -تحريم صنع ما له ظل من المجسمات والتماثيل على شكل ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان مطلقًا.
3 -تحريم الإحتفاظ بالصور المرسومة بالرسم لذوات الأرواح من إنسان أو حيوان مطلقًا.
4 -تحريم الإحتفاظ بما له ظل من المجسمات والتماثيل على شكل ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان مطلقًا.
5 -تحريم الإحتفاظ بالصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح من إنسان أو حيوان لغرض الذكرى أو الزينة.
فالإجماع منعقد على تحريم هذا الأقسام وهو إجماع معتبر عند أهل العلم ولا تجد لهم مخالف إلا من شذ ولا عبرة بالقول الشاذ.
وقد تقرر في الشريعة أن الخروج من الخلاف في المسائل الخلافية أولى لحفظ الدين والعرض ولا يحتج بالخلاف على الجواز إلا جاهل كما قال ابن عبد البر رحمه الله ولا يكون الخروج من الخلاف إلا بالإحتياط للدين وترك المشتبهات التي من حام حولها فقد وقع في الحرام كما قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه.
والله اعلم
ـ [ابو عمر السلفي] ــــــــ [19 - Jul-2008, صباحًا 11:25] ـ
و الزبدة في الفقه هو الحكم و معرفة العلة وسيلة له
نعم هذا هو!!
وهذا من تسديد الله جل وعز للأئمة من أمثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله ربما تخفى عليه بعض العلل عند دراسة الحديث ويقف عليها غيره , فيصيب رحمه الله في الحكم على الحديث صحة وضعفا ويخطيء غيره ممن يدعي الاهتمام بعلم العلل؟!
فسبحان الله الموفق والمسدد لمن صلح قصده.
ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [19 - Jul-2008, صباحًا 11:40] ـ
5 -تحريم الإحتفاظ بالصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح من إنسان أو حيوان لغرض الذكرى أو الزينة.
فالإجماع منعقد على تحريم هذا الأقسام وهو إجماع معتبر عند أهل العلم ولا تجد لهم مخالف إلا من شذ ولا عبرة بالقول الشاذ.
هل تستطيع أن تثبت الإجماع على القسم الخامس؟!!!!!
أم هو إلقاء للكلام على عواهنه من غير تحقيق وتدقيق
أم انتصارا للرأي حتى تصم المخالف بالشذوذ وعليه فلا يكون الخلاف سائغا.
لم تجد سبيلا لذلك إلا حكاية الإجماع على ذلك أين أنت من كلام الإمام أحمد في الإجماع؟!!
يا سلفي!! حقق ودقق ونقب ولا تخرق وتلفق فليس هذا سبيلا للسلف والسلفية
(يُتْبَعُ)