فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو عبد العظيم] ــــــــ [09 - Aug-2009, مساء 12:33] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راجع اخي الفاضل رسالة للحافظ أحمد الغماري بعنوان"تحقيق الأمال في اخراج زكاة الفطر بالمال"
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [10 - Aug-2009, مساء 11:02] ـ
أخي أبو يوسف - حفظه الله:
أقول أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو الرفث الذي يحصل في صيامه بنص الحديث
فكما أن النوافل تكمل ما نقص من الفرائض فكذلك زكاة الفطر تكمل ما نقص في الصيام من جهة ما حصل فيه من لغو ورفث.
والمقصود بالتطهير هو التطهيرالخاص بهذه العبادة، وليس التطير العام كما في الصدقة.
فالإطعام هو المعدول عنه عند العجز عن الصيام - كما تقدم - فهو المكمل لما يحصل في الصوم من النقص.
أخي الكريم .. حفظك الله
قولك هذا مبني على مقدمة، وهي: أن الجبران يكون من جنس العمل المراد جبره أو عدله أو بدله، وهذا غير مطرد في الشرع لكي نجعله حاكمًا وفيصلًا في محل النزاع .. بورك فيك.
ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [11 - Aug-2009, صباحًا 12:04] ـ
أخي الكريم .. حفظك الله
قولك هذا مبني على مقدمة، وهي: أن الجبران يكون من جنس العمل المراد جبره أو عدله أو بدله، وهذا غير مطرد في الشرع لكي نجعله حاكمًا وفيصلًا في محل النزاع .. بورك فيك.
أخي الكريم أبو يوسف التواب ـ خفظه الله رعاه ـ:
إذا لم بستطع المسلم الصوم لعجر لا يزول، ماذا يفعل؟
أليس الإطعام، فهو الذي يعادل الصيام ويقوم مقامه عند العجز عنه.
قال تعالى: (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة184) .
فهل نستطيع أن نقول لشخص لا يستطيع الصيام لعجزه غير ذلك؟.
وكيف لا يكون الإطعام هو الجابر للصيام وهو الفصل في مسألة جبر الصيام إذ لا يعدل عن العجز عن الصبام إلا إليه.
هذا وقد جاءت السنة الصحيحة بالأمر بالإطعام المعادل للصيام في زكاة الفطر.
فدل ذلك والله أعلم على أن المراد بهذا الإطعام هو الجبر لما بحصل في الصيام من اللغو والرفث، أولًا ثم طعمة المساكين ثانيًا إذ لا يمكن لأحد غير الأنبياء أن يقول إن صيامه كامل.
أشكر جميع الإخوة على هذا النقاش للوصول للفائدة ومعرفة الحكم الشرعي.
ـ [حارث البديع] ــــــــ [11 - Aug-2009, صباحًا 12:33] ـ
هناك فرق بين بين اخراج الزكاة نقدا
اعتمادا لما ثبت عن بعض الصحابة والتابعين
وبين العاجز عن الصوم واراد ان يكفر عن صومه
فهذه كفارة فطره منصوص عليها ولم يجادل فيها احد
فيما اعلم بجواز اخراجها نقدا
خلافا لما عليه مسألتنا فقد أثبت الاخوة فعله عن كبار الصحابة
فهذا قياس لا يستقيم:
1 -لانه في مقابلة النص ,
2 -لم يقل به أحد,
3 -علتها تعبدية (الكفارة)
اما الزكاة فقد فهم جماعة من الصحابة
أنه يختلف من زمن لآخر (ففيها اجتهاد)
بارك الله فيك
وبالله التوفيق.
ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [15 - Aug-2009, مساء 07:10] ـ
أخي حارث الجديع ـ حفظه الله ـ:
كيف لا يكون هناك علاقة في ذلك ...
جاء في الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ"زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ..."الحديث. رواه الدارقطني، والبيهقي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ. أنظر صحيح الجامع حدبث (3070) .
فزكاة الفطر ليست مقصورة على الفقير ونفعه (طعمة للمساكين) فقط.
بل هي أيضًا (طهرة للصائم من اللغو والفرفث) الذي يحصل في صيامه.
طهرة للصايم، وطعمة للمساكين.
وتطهير الصيام لا يكون إلا فيما يعادل العجز عنه.وهو الاطعام.
والطعمة لا تكون الا بالإطعام. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: وصدقة للمساكين , ففرق بين اللفظين.
على كل حال التمسك بظاهر الحدبث عندي أولى من أي اجتهاد، مع احترامي للقول الأخر.
ـ [حارث البديع] ــــــــ [15 - Aug-2009, مساء 09:22] ـ
أخي حارث الجديع ـ حفظه الله ـ:
كيف لا يكون هناك علاقة في ذلك ...
جاء في الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ"زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ..."الحديث. رواه الدارقطني، والبيهقي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ. أنظر صحيح الجامع حدبث (3070) .
فزكاة الفطر ليست مقصورة على الفقير ونفعه (طعمة للمساكين) فقط.
بل هي أيضًا (طهرة للصائم من اللغو والفرفث) الذي يحصل في صيامه.
طهرة للصايم، وطعمة للمساكين.
وتطهير الصيام لا يكون إلا فيما يعادل العجز عنه.وهو الاطعام.
والطعمة لا تكون الا بالإطعام. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: وصدقة للمساكين , ففرق بين اللفظين.
على كل حال التمسك بظاهر الحدبث عندي أولى من أي اجتهاد، مع احترامي للقول الأخر.
أخوك اسمه حارث البديع
ماقلته كله محل اتفاق ولاارى له علاقة بالموضوع
في نظري
ولكن الاهم انك كما ذكرت تحترم القول الآخر
وتعلم ان عليه بعض كبار الصحابة
والتابعين وهو من المسائل التي يقبل فيها الاجتهاد.
(يُتْبَعُ)