ـ [مطيع باكرمان] ــــــــ [24 - Nov-2008, مساء 11:20] ـ
الأخ الكريم عبد الرزاق الحيدر - وفقك الله - قولك:
[ممكن تبين لنا ما الفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل التي يسع فيها الخلاف بتعريفات علمية؟]
فأقول: لا فرق بينهما فيما أعلم فكل مسألة صح الاجتهاد فيها فلا تخلو من ضربين:
إما أن يحصل الإجماع عليها إجماعًا صحيحًا فحينئذ لا يسع الخلاف لم جاء بعد الإجماع
وإما أن لا يجتمع فيها المجتهدون - المعتبرون - على رأي بل يختلفون كل يأخذ بدليل أو موجهًا للدليل فحينئذ يسع الخلاف ولا يشدد على من خالف.
[لاني رأيتك خلطت بين المسائل الخلافية-بنوعيها المعتبرة والغير معتبرة- والمقطوع فيها والاجتهادية!]
سامحك الله اعطني مثالًا واحدًا من المسائل التي ذكرتها هي مسألة مقطوع بها؟
أما كون الشيخ الفلاني قد قال برأيه فيها وانتصر لها وارتضيت قوله يعد هذا قاطعًا للخلاف ولو خالفه جمهور العلماء السابقين؟ سبحان الله
وأما قولك:
[قلت وفقك الله في مشاركتك الاولى: (من المسائل التي يسع الخلاف فيها) ومثلت ب (كحكم الإسبال، والإشارة بالسبابة في التشهد وبين السجدتين) !!
السؤال هو: من يقول ان مسالة الاسبال مثل مسالة الاشارة؟!
هل النصوص الواردة في الاشارة مثل النصوص الواردة في الاسبال؟!]
ما أدري ماذا تقصد بسؤالك هذا؟ وهل يشترط في اعتبار المسائل الاجتهادية مجرد كثرة النصوص؟ فكم من مسألة اختلف العلماء فيها لاختلاف أفهامهم لتلك النصوص.
وأستشف من كلامك أن مسألة الإسبال مقطوع بها والخلاف فيها غير معتبر، فإن كان هذا ما تقصده فمن الذي قال بهذا القول من السلف؟ أليس الجمهور على عدم حرمة الإسبال لغير الخيلاء؟ فمتى صارت هذه المسألة من القطعيات هل صح فيها إجماع أم أنه وجهة نظر لبعض العلماء فيها.
وأما قولك:
[ممكن تذكر لنا من سبقك بهذا القول؟]
قلت لك الجمهور.
وأما قولك:
[ثم قلت في المشاركة الثانية: (ولكن أحب أن أنوه على أني قيدت المسائل بـ(المسائل الاجتهادية) ولم أقيدها بالخلافية)!!!
ومثلت ب (ماذا تقول في الجهر بالبسملة؟ أو في حكم الأناشيد، أو في حكم التصوير الفوتوغرافي، أو في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع)
فبودي-بارك الله فيك- لو تعرف لنا اولا ما تريد,
ثم تضرب الامثلة مع ذكر الادلة لكل مسألة,
ثم تذكر الخلاف,
ثم تذكر كلام اهل العلم ممن قال فيها بسعة الخلاف, او انها من المسائل الاجتهادية,
ثم تفتح الموضوع للناقش,
وجزاك الله خيرا.]
قد كفاني في الإجابة عن هذا الأخ الفاضل أمجد الفلسطيني بقوله: هو ينكر على من جعل الظني قطعي ومن لم يميز بين المسائل الاجتهادية والخلافية فذهب ينكر على المخالف في كليهما مساويا لهما في المرتبة
فالمسألة في الأصول فتحرير الفروع ليس هنا موضعه اهـ.
أي أني قصدت أن تصنيف الناس على وفق مسائل فرعية اختلف العلماء فيها منذ القدم ولم ينكر بعضهم على بعض ولكل منهم أدلته وتوجيهه لها هذا ليس من المنهج السلفي بمكان، فلم نسمع أن أحدًا من العلماء قال: إن من أصول السلفية تحريم الإسبال مطلقًا أو تحريم التصوير الفوتوغرافي أو عدم شرعية تحريك السبابة بي السجدتين .... الخ
هذا هو مرادي ومقصدي وليس بسط المسائل بأدلتها، فقد بسطها العلماء وناقشوا أدلتها وعلى طالب العلم أن يتجرد للحق ويأخذ من يرى معه الدليل الأصح أو الفهم الأصوب ويدعو إلى هذا الرأي ولكن دون تعنيف للآخر.
ولا يخفاك أن هناك فرق بين المسائل الاجتهادية والخلافية، فكل مسألة اجتهادية - لم يقع عليه الإجماع - يسع الخلاف فيها.
وليس كل مسألة خلافية يسع الخلاف فيها؛ لأن مسألة خلق القرآن مسألة خلافية مع الجهمية، ومسألة الاستغاثة بغير الله مسألة خلافية مع القبورية، فلا عبرة بخلاف هؤلاء لأهل السنة بل ينكر عليهم
والله أعلم
ـ [حمدان الجزائري] ــــــــ [25 - Nov-2008, صباحًا 12:14] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خلوصي: قل خيرا أو أصمت فلقد تجاوزت الحد أيها الأخ ولم تراعي شروط المنتدى فانتبه قبل ان تكتب أناملك،،،
ـ [مطيع باكرمان] ــــــــ [25 - Nov-2008, مساء 01:11] ـ
[أي أنه ذكر أمثلة يسوغ فيها الخلاف ولا ينكر فيها إلى جاهل أو متعصب، بينما هناك مسائل لا يسوغ فيها ويكون من ترخص في بيان الخلاف فيها إنما تتبعا لشواذ الفهوم]
أخي الكريم (أبو عبد المحسن العابي) وفقك الله:
أرجو أن توضح لي المراد بالشاذ؟ ثم بين المسائل التي ذكرتها وليس فيها خلاف معتبر بل هو تتبع للشواذ؟
وجزاك الله خيرا
ـ [أبو عبد المحسن العنابي] ــــــــ [25 - Nov-2008, مساء 02:57] ـ
أخي الكريم مطيع جعلك الله من المسارعين لطاعته
أنا لما ذكرت الكلام بناء على فهم الأخ عبد الرزاق حتى أدفع التباسا بينه وبين المشرف أمجد حفظهما الله
أما الأمثلة التي ذكرتها فمعروف الخلاف فيها بين علمائنا، فلا تعليق لي عليها
المهم أن لا يتطور الأمر إلى الترخص في كل شيء فهذا دليل على رقة الدين
فأظن أنك توافقني على ذلك
مثال: رجل حليق مسبل يسمع الأناشيد ويترك صلاة الجماعة في المسجد ويأتي امرأته في دبرها ويلبس اللباس الإفرنجي و ... و ... و .. ، والأدهى أنه لا يقف عند ذلك بل يدعو إليه ويبين أدلة العلماء وينتصر لها.
وكلما سمع برخصة أخذ بها وقد قيل قديما: من تتبع رخص العلماء تزندق
(يُتْبَعُ)