ثلاث مرار (١) .
١٠٦٩ - وحدثونا عن أبي الوليد، قال: نا الوليد بن مسلم، قال: قال سعيد، وأخبرني قتادة، عن الحارث بن أبي ربيعة، أن عمر بن الخطاب صلى الفجر بليل فأعاد الصلاة.
وبه قال الزهري، ومالك (٢) ، والأوزاعي، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) .
[وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس قال: تجزئه، أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله أليس قد كان قضاه؟] (٦) .
١٠٧٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا يحيى، قال: نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، سئل عن رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس، قال تجزئه، ثم قال: أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله، أليس ذلك قد قضيناه؟ (٧)