فهرس الكتاب

الصفحة 4469 من 7126

[ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها]

اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها.

فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس، وكذلك قال الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك (١) ، والأوزاعي.

وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وإسحاق. وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق.

وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان الثوري.

ذكر [الوثنيين] (٤) يسلم أحدهما

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه [و] (٥) لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع بينهما (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت