فهرس الكتاب

الصفحة 4678 من 7126

الأحمال خاصة بالنفقة، فكان في إيجابه النفقة لمن بها حمل دليل على أن لا نفقة لمن لا حمل لها، واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس:

٧٧٨١ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (١) ، أخبرنا مالك (٢) ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة" ، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك .... (٣) .

[ذكر المعنى الذي أمرها النبي ﷺ له بالانتقال]

واختلاف أهل العلم في المعنى الذي له أمرها النبي ﷺ بالانتقال.

اختلف أهل العلم في الحديث الذي فيه ذكر أمر النبي ﷺ فاطمة بنت قيس بالانتقال.

فروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه أنكر روايتها وقال: لا ندع كتاب ربنا ﵎ وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت