فهرس الكتاب

الصفحة 6314 من 7126

وقال أصحاب الرأي (١) : إذا قتلوا وأخذوا الأموال يقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى من خلاف، ويقتلهم أو يصلبهم إن شاء.

وقال يعقوب (٢) : يصلب وهو حي، ثم يقتل على الخشبة إذا جمع القتل وأخذ المال.

[ذكر نفي المحارب]

قال الله ﷿ ﴿أو ينفوا من الأرض﴾ فاختلف أهل العلم في نفي المحارب، فقالت طائفة: ينفيه من عمله. روي عن ابن عباس أنه قال: ينفى من بلده إلى بلد غيره.

٩١٠٢ - من حديث إسحاق بن راهويه، عن أبي أسامة، عن شبل، عن قيس بن سعد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من خرج محاربا لله ولرسوله فلم يصب مالا ولم يقتل، وأخاف سبيل المؤمنين، فإنه ينفى من بلده إلى بلد غيره (٣) .

وقال الشعبي: ينفيه من عمله. وقال يحيى الأنصاري: النفي فيما بلغنا: أن يخرج من أرضه إلى أرض غيرها. وقال أبو الزناد: كان منفى الناس - من نفوا في ذلك - إلى باضع (٤) من أرض الحبشة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت