فهرس الكتاب

الصفحة 2179 من 7126

وقال الشعبي، والنخعي: يجزئه إن ركع بها، وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل، وروي عن طاوس أنه ركع بها.

وقال الربيع بن خثيم: إن شئت فاركع بها وإن شئت فاسجد (١) . وبه قال أحمد، وإسحاق (٢) ، وقال أصحاب الرأي كذلك (٣) .

واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة؛ فقالت طائفة: لا يأتمون بها. هذا قول قتادة، ومالك (٤) ، وإسحاق (٥) ، وهو يشبه مذهب الشافعي (٦) .

وقال النخعي: هي إمامك.

* * *

[ذكر سجود الشكر]

اختلف أهل العلم في سجود الشكر؛ فاستحبت فرقة منهم سجود الشكر، وممن استحب ذلك الشافعي (٧) ، وقال أحمد: لا بأس بسجدة الشكر (٨) . وقال إسحاق (٨) سنة، وكذلك قال أبو ثور، وقال. قد فعل ذلك غير واحد من أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت