وقال الشعبي، والنخعي: يجزئه إن ركع بها، وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل، وروي عن طاوس أنه ركع بها.
وقال الربيع بن خثيم: إن شئت فاركع بها وإن شئت فاسجد (١) . وبه قال أحمد، وإسحاق (٢) ، وقال أصحاب الرأي كذلك (٣) .
واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة؛ فقالت طائفة: لا يأتمون بها. هذا قول قتادة، ومالك (٤) ، وإسحاق (٥) ، وهو يشبه مذهب الشافعي (٦) .
وقال النخعي: هي إمامك.
* * *
اختلف أهل العلم في سجود الشكر؛ فاستحبت فرقة منهم سجود الشكر، وممن استحب ذلك الشافعي (٧) ، وقال أحمد: لا بأس بسجدة الشكر (٨) . وقال إسحاق (٨) سنة، وكذلك قال أبو ثور، وقال. قد فعل ذلك غير واحد من أهل العلم.