فهرس الكتاب

الصفحة 5790 من 7126

٨٧١٩ - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث، عن [عبيد الله] (١) بن أبي جعفر، عن [بكير] (٢) ، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق عبدا له، فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له" (٣) .

قال هذا القائل: فلما كان العتق إخراجا للعبد من ملكه فوجب المال له، كان إذا صير العبد إلى حال الكتابة - وهو حال يخرج فيه العبد إلى العتق - كان كذلك ماله له.

وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا كاتبه وله مال لم يستثنه فهو للمكاتب، وإذا كتمه ماله فهو للسيد. هذا قول الأوزاعي.

[ذكر الرجل يكاتب عبده وله أولاد وأم ولد]

اختلف أهل العلم في الرجل يكاتب عبده وله أولاد وأم ولد. فقالت طائفة في الولد: هم للسيد. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، وعمرو بن دينار، ومالك بن أنس (٤) ، والشافعي (٥) ، وقال إبراهيم النخعي، وأحمد بن حنبل (٦) ، وإسحاق بن راهويه: هم عبيده. وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت