٨٧١٩ - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث، عن [عبيد الله] (١) بن أبي جعفر، عن [بكير] (٢) ، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق عبدا له، فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له" (٣) .
قال هذا القائل: فلما كان العتق إخراجا للعبد من ملكه فوجب المال له، كان إذا صير العبد إلى حال الكتابة - وهو حال يخرج فيه العبد إلى العتق - كان كذلك ماله له.
وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا كاتبه وله مال لم يستثنه فهو للمكاتب، وإذا كتمه ماله فهو للسيد. هذا قول الأوزاعي.
اختلف أهل العلم في الرجل يكاتب عبده وله أولاد وأم ولد. فقالت طائفة في الولد: هم للسيد. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، وعمرو بن دينار، ومالك بن أنس (٤) ، والشافعي (٥) ، وقال إبراهيم النخعي، وأحمد بن حنبل (٦) ، وإسحاق بن راهويه: هم عبيده. وقال