فهرس الكتاب

الصفحة 2116 من 7126

[ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح]

اختلف أهل العلم في المرء يصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الفجر؛ فقالت طائفة: بظاهر حديث أبي هريرة، وكرهت أن تصلى الركعتان والإمام يصلي الفجر، روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة، وكان أبو هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقال ابن عمر لرجل رآه يصلي والمؤذن يقيم: أتصلي الصبح أربعا؟!

٢٧٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الحسن بن مسافر، عن سويد بن غَفَلة، قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على صلاة بعد الإقامة (١) .

٢٧٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج والثوري، عن عمرو بن دينار، أن عطاء بن يسار أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢) .

٢٧٣٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي والمؤذن يقيم فقال: أتصلي الصبح أربعًا (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت