لمن فاته العيد بغير حجة، ولا أحسب خبر ابن مسعود يثبت؛ لأن الذي رواه مطرف عن الشعبي.
٢١٧٨ - روى يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، عن مطرف قال: حدثني رجل، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله في من فاته العيد، فبطل الحديث لما أخبر مطرف أن رجلًا أخبره، ولم يذكر من الرجل (١) .
* * *
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافرين، ولمن لا تجب عليه الجمعة، فروينا عن الحسن البصري أنه قال في المسافر يأتي عليه يوم عيد: إذا طلعت الشَّمس يصلي ركعتين، وإن كان الأضحى ذبح، وروينا عن أبي عياض (٢) ومجاهد (٣) أنَّهما كانا في يوم فطر متواريين زمان الحجاج فتكلم أبو عياض ودعا لهم وأمهم بركعتين، وكان الشافعي (٤) يقول في صلاة العيد: تصلى في البادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها، والمرأة، والمسافر. هذا