فهرس الكتاب

الصفحة 3566 من 7126

وقد أجمع عامة أهل العلم على أن اللقيط حر (١) ، واختلفت الأخبار عن النخعي، فروي عنه أنه قال: هو عبد (٢) . وروي عنه أنه قال: نيته في اللقيط (٣) : إن نوى أن يسترقه استرقه، وإن نوى أن يعتقه أعتقه. وروي عنه أنه قال (٤) : هو حر وولاؤه لك. ولا يثبت عن ابن عمر (٥) خلاف قول أهل العلم، لأن إسناده واه رواه ثوير (٦) عن مجاهد وهذا غير ثابت.

[ذكر الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه]

٦٩٧٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٧) ، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن عوسجة مولى ابن عباس أخبره، عن ابن عباس، أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت