فهرس الكتاب

الصفحة 4948 من 7126

هكذا ". قال: لا والله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله ﷺ: " فلا، بع الجمع (١) بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا " (٢) . وقال في الميزان مثل ذلك.

قال أبو بكر:

وقد حكى أشهب عن مالك أنه قال الجنيب: الجيد، [والجمع: الأخلاط] (٣) ، والله أعلم.

[ذكر الخبر الدال على أن المكيل من الطعام لا يجوز بيعه بمثله وزنا]

٨٠٥٧ - أخبرنا محمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: " دينار بدينار، ودرهم بدرهم، وصاع تمر بصاع تمر، وصاع بر بصاع بر، وصاع شعير بصاع شعير، لا فضل بين شيء من ذلك" (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت