ثابت عن نبي الله ﷺ أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل.
٢٩ - قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله - هو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ سئل: أَنُصَلِّي في أعطان الإبل؟ قال: "لا" . قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" . قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا" . قال: أنتوضا من لحوم الإبل؟ قال: "نعم" (٢) .
٣٠ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، نا حجاج بن منهال، نا أبو عوانة (٣) ، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت (فتوضه) (٤) ، وإن