اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا، اتفقا عليه سوى المهر.
فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روي هذا القول عن جماعة، وبه قال مالك بن أنس (١) فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان الثوري، وهكذا قال طاوس (٢) ، وعطاء (٣) ، وعمر بن عبد العزيز (٤) ، وعكرمة (٥) ، وكذلك قال أبو عبيد (٦) .
وفيه قول ثان: يروى عن علي بن الحسين: أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا (٧) .
وعن مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج والمساكين (٨) .