الصلاة] (١) لكان قد ذهب مذهبًا.
فإن قال قائل: التشهد وجب بحديث آخر، قيل له: وكذلك التسبيح في الركوع والسجود وجب بحديث آخر، ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله.
وقال أحمد بن حنبل فيمن سبح تسبيحة في سجوده (٢) : يجزئه، وقال مالك بن أنس: ليس عندنا في الركوع والسجود قول محدود، ولا تسبيح ولا غير ذلك، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود (٣) ، فإن قال ذلك المصلي في ركوعه وسجوده أجزأ عنه بعد أن يركع ويسجد حتى يطمئن، ابن نافع عنه.
وحكى ابن وهب عن مالك أن الأمير سأله عن ذلك، فأجابه: لا يعرف ذلك يعني التسبيح في الركوع والسجود، قال مالك: إذا أمكن جبهته في سجوده ويديه في ركوعه فقد تم ذلك، قال: ويضع الأنف مع الجبهة (٣) .
* * *
١٤٦٩ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: نا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن