فهرس الكتاب

الصفحة 7114 من 7126

[باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه]

قال أبو بكر: واختلفوا في الكلب يقتله الرجل من الكلاب المأذون في الانتفاع بها وفي أثمان الكلاب.

فقالت طائفة: ليس على من قتل كلبا من الغرم شيء. هذا قول الشافعي (١) ، وكان الأوزاعي يقول: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن حنبل (٢) .

٩٦٩٢ - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد قال: نا يحيى (عن) (٣) عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي وثمن الكلب وقال: "هو من السحت" (٤) .

[قال أبو بكر:] (٥) وكره ذلك الحسن البصري والحكم وحماد.

وفيه قول ثان: وهو (٦) أن إباحة بيع الكلاب. هذا قول النعمان (٧) .

وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد (٨) من [بين] (٩)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت