فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 7126

وفيه قول ثالث: قاله عبد الملك الماجشون (١) قال: يتوضأ بأحدهما ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلي، وهكذا مذهب محمد بن مسلمة (٢) ، غير أنه قال: يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول.

وقالت طائفة: إذا لم يتعين واحد من الإنائين، تطهَّر بهما، وبكل واحد منهما؛ لأن الماء لا ينجسه شيء، هذا مذهب عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان.

قال أبو بكر: هذا قول يصح في النظر والله أعلم.

* * * * *

ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ومما [أشبهها] (٣) مما لا نفس له سائلة

ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه.

١٩٣ - حدثنا علان بن المغيرة، نا سعيد بن أبي مريم، أنا محمد [و] (٤) سليمان، نا عتبة، عن عبيد بن [حنين] (٥) ، عن أبي هريرة، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت