فهرس الكتاب

الصفحة 4793 من 7126

وفيه قول ثان: وهو أن بيع فيه يفسد، لأنه غرر.

قال الشعبي: هو غرر. وقال مالك (١) ﵀: لا يشتري دين على حاضر، ولا على غائب.

وممن مذهبه أن ذلك لا يجوز: سفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أحمد، وإسحاق (٢) : بيع الصك غرر.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وذلك أن المال قد يصل إليه المشتري وقد لا يصل. وهو من بيع الغرر الذي نهى النبي ﷺ عنه، ومثله البعير الشارد، والعبد الآبق، وكل ذلك خطر قد يقدر عليه، ولا يقدر.

[ذكر بيع الزيادة في العطاء]

قال أبو بكر: ومما هو في معنى بيع الغرر: بيع الزيادة في العطاء، وقد اختلف فيه.

٧٨٣٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن [زرارة بن أوفى] (٣) ، عن ابن عباس: أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت