الشهود. هذا قول الحسن البصري، والشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل (١) ، والنعمان (٢) ، ومحمد (٢) .
وكان مالك بن أنس يقول (٣) غير ذلك قال: إذا شهد عليه أربعة بالزنا فإذا أحدهم عبد أو مسخوط، قال: يجلدون جميعا. قال: وذلك لأنهم قد قذفوه، ولم يثبت عليه الذي قالوا فالحد على كل من قذفه حتى يثبت عليه الزنا.
وقال سفيان الثوري (٤) ، وأحمد بن حنبل (٤) ، وإسحاق (٤) في أربعة عميان شهدوا على رجل بالزنا قال: يضربون.
اختلف أهل العلم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم فقالت طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين. كذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، وبه قال مالك وأحمد (٥) ، وأصحاب الرأي.