فهرس الكتاب

الصفحة 2396 من 7126

وقال الشافعي: ويحثي من على شفير القبر بيديه معًا من التراب ثلاث حثيات (١) .

* * *

[ذكر الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة]

واختلفوا في دفن الاثنين في قبر، فروينا عن الحسن أنه كره أن يدفن اثنان في قبر. ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم.

روينا عن عطاء، ومجاهد في الرجل والمرأة يدفنان في القبر، قالا: يقدم الرجل أمام المرأة في القبر.

وبه قال مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق (٥) ، والنعمان (٦) . غير أن الشافعي وأحمد قالا: يدفنان في مواضع الضرورات. وكان الأوزاعي يرخص في دفن الرجل والمرأة في القبر.

وكذلك نقول. ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآنا. كذلك السنة، وقد ذكرنا إسناده قبل.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت